الجهة الثانية في التكلم عما تقتضيه آية التجارة فربما يقال بأن الآية المباركة تدل على اعتبار مقارنة الرضا مع التجارة في حل الأكل اللازم منه عدم الحلية عند عدم مقارنة التجارة بالرضا ولو تعقبها الإجازة ومع حصر الحلية بالتجارة المقترنة بالرضا كما هو مفاد الاستثناء يثبت لغوية الرضا المتأخر في صحة المعاملة، والكلام في الآية المباركة يقع في وجهين (الأول) في التكلم في دلالتها على اعتبار مقارنة الرضا مع التجارة والمصنف (قده) كأنه يسلم تلك الدلالة وسيأتي الكلام فيها (الثاني) في التكلم في دلالتها على الحصر على فرض تسليم دلالتها على اعتبار المقارنة، وعبارة الكتاب ناظرة إلى منع الحصر،، ولا يخفى ما فيه: أما أولا. فإنه (قده) يستدل بتلك الآية الكريمة في أول الخيارات على أصالة اللزوم في البيع والاستدلال بها عليها يتوقف على دلالتها على الحصر فمنعه عن دلالتها على الحصر في المقام مناف مع استدلاله بها على أصالة اللزوم هناك.
وتوضيحه أنه إذا فسخ أحد المتعاملين مثلا كالبايع ووقع الشك في نفوذ فسخه يستدل على عدم نفوذ فسخه بآية التجارة بتقريب أن الآية تدل على حصر كل الأكل بالتجارة عن تراض وفسح أحد المتعاملين مع عدم رضاء الآخر به خارج عن التجارة عن تراض فيكون أكل المال به أكلا بالباطل،، ولا يخفى توقف تمامية هذا الاستدلال على الحصر ضرورة أنه مع عدم الحصر يقال بعدم التنافي بين ثبوت الحل بالتجارة عن تراض وبين ثبوته بسبب آخر كالفسخ ونحوه فدلالة الآية على عدم نفوذ الفسخ مبني على تمامية الحصر فالجمع بين الاستدلال بها على اللزوم وبين منع إفادتها للحصر في المقام غير مستقيم،، وأما ثانيا فبالمنع عن عدم دلالتها على الحصر وما أفاده (قده) في جهته من أن الاستثناء منقطع غير مفرغ ممنوع بل الاستثناء متصل مفيد للحصر وتوضيحه أن الاستثناء المنقطع ينعقد فيما لم يكن المستثنى داخلا في المستثنى منه. مثل ما جائني القوم إلا حمارا، والمراد بالمفرغ هو ما إذا كان المستثنى منه محذوفا في الكلام وكان