وأما المقام الثاني فالأقوى عدم جريان خيار المجلس والحيوان وخيار تأخير الثمن فيها أما الأولين فلأن المستفاد من دليلهما هو ثبوت الخيار في العقد الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار والمعاطاة ليست عقدا ولا أن مبناها على اللزوم لولا هذا الخيار المجعول بذلك الدليل وأما خيار تأخير الثمن فلأن المعتبر في مورد ثبوته هو عدم قبض المثمن وهذا المعنى لا يتحقق في المعاطاة إذا المعاطاة متوقفة على قبض العوضين أو أحدهما بناء على الاكتفاء فيها بقبض إحداهما لا محال.
وأما خيار الرؤية الذي هو أحد مصاديق خيار تخلف الوصف حيث إن شرط الوصف إما ضمني أو أنه مذكور في طي العقد وكلما كان اعتبارها معهودا بحيث اغنت معهوديتها عن ذكرها في طي العقد فنفس معهوديتها كافية في اعتبارها عن اشتراطها في طي العقد فمثلها يشترط في المعاطاة ويكون تخلفها موجبا لثبوت خيار تخلف الوصف وكلما لم يكن كذلك لا بد من اعتبارها في ضمن العقد من اشتراطها بالخصوص و (ح) ففي اشتراط المعاطاة بها يقع البحث من حيث عدم دلالة الفعل على الشرط ولزوم اعتبار الشرط بذكر اللفظ فيصير الفعل مع اللف الدال على الشرط كلاهما آلة الانشاء هذه المعاملة المشروطة بذلك الشرط ولكنه قد تقدم في بعض التنبيهات السابقة دعوى امكان ذلك وأنه لا بأس به أصلا و (ح) يقع الخيار عند تخلف هذا الشرط أيضا كما في تخلف الوصف المعهود اعتباره وبالجملة فالأقوى جريان خيار تخلف الوصف المعاطاة وأما خيار العيب والغبن فلا اشكال في جريانهما فيها بل في كل معاملة معاوضية لم تكن مبناها على المحابات هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا التنبيه قوله قده كخيار الحيوان التالف الثمن أو بعضه (الخ)