أو غيرها كما إذا تردد بين كونه هبة أو كان التردد بين كون الصادر من العقود المضمنة أو غير المضمنة بعد الفراغ عن كونه من العقود المملكة كما إذا تردد بين كونه هبة غير معوضة أو بيعا ففي كلتا الصورتين يكون المرجع أصالة الضمان لأصالة عدم رضى المالك بعد استيلاء المستولي على ماله وهذا بخلاف أصالة اللزوم فإنها لا تجري فيما إذا كان التردد بين العقود المملكة أو غيرها لعدم العلم بانتقال المال عن مالكه الأول حتى يستصحب بقائه بل ينحصر مورده بما إذا علم كون الصادر من العقود المملكة ولكن تردد بين الجواز واللزوم فظهر أن دائرة أصالة الضمان أوسع من أصالة اللزوم لجريانها في مورد الشك في الضمان ولو لأجل الدوران بين كون الصادر هو العقد المملك أو غيره واختصاص أصالة اللزوم بمورد العقد المملك.
قوله قده فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره الخ اعلم أن الاستدلال بعموم دليل السلطنة لاثبات لزوم المعاملة تارة يكون في الشبهة الموضوعية وأخرى في الشبهة الحكمية لكن لا مجال للاستدلال به في الشبهة الموضوعية كما إذا كان تردد الصادر بين كونه هبة أو بيعا لكون التمسك به لاثبات لزوم ما شك فيه من جهة الشيعة المصداقية تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير مجوز فينحصر مورد التمسك به كساير العمومات والاطلاقات بالشبهة الحكمية وبهذا يفترق الأصول العلمية واللفظية حيث قد عرفت جريان الأول في الشبهة الموضوعية أيضا هذا.
وأما تقريب التمسك به في الشبهة الحكمية فبأن يقال مقتضى تمامية سلطنة المالك على ماله هو عدم تسلط الغير على ما يملكه فكأن هذه الجملة أعني الناس مسلطون على أموالهم تتضمن عقدين (أحدهما) العقد الايجابي