الذي كان طرفا لإضافة الملكية التي كانت بينه وبين البايع طرفا للسلطنة الفعلية التي كانت بين المشتري وبين ما قام به الحق مثل الأرض المحجرة والحق الذي كان طرفا للإضافة الخاصة التي بين المشتري وبينه طرفا للملكية التي هي بين البايع والملك فيلزم انقلاب الملك حقا والحق ملكا أي صيرورة ما كان طرفا للملكية طرفا للحق طرفا للملكية و هذا خارج عن حقيقة البيع.
(وأما البرهان المختص ببعض الأقسام) فتوضيحه أن ما لا يقبل إلا للاسقاط مجانا فعدم وقوعه ثمنا للمبيع ظاهر حيث إنه لا يصح وقوع المعاوضة عليه حسب الفرض، وأما ما يقبل الاسقاط بعوض فلأن المجهول عوضا للمثمن لا يخلو أما أن يكون نفس اسقاط الحق بلا انتقاله إلى من عليه الحق أو يكون الثمن انتقاله إليه فيترتب عليه الاسقاط، وشئ منهما لا يصلح لأن يكون عوض للمبيع (أما الأول) فلأن الاسقاط لا يعقل أن ينتقل عن المشتري إلى البايع بل هو اسقاط عما هو عليه فليس مما يدخل تحت البيع لأجل عدم انطباقه عليه بواسطة عدم صيرورة ما كان طرفا لإضافة المشتري كحق الرهانة مثلا إلى البايع غير معقول كما لا يعقل انتقال هذا الحق إلى الراهن وذلك لأن حق الرهانة عبارة عن سلطنة الدائن في استيفاء دينه عن العين المرهونة التي هي ملك للراهن، ولا يعقل سلطنة المديون الذي صاحب المال المرهون في استيفاء الدين عن عين ماله فمهية هذا الحق متقومة بكونها قائمة بغير من عليه الحق بحيث لا يعقل قيامه بمن عليه الحق، وكذا حق الخيار الثابت للمشتري حيث إنه سلطنة على فسخ العقد على البايع ولا يعقل قيام السلطنة على البايع بنفسه بحيث يكون مسلطا على نفسه في فسخ العقد، بمعنى صيرورة