الأجير إنما هو بأن يقال بالالتزام باهداء الثواب بمعنى أن الأجير يفعل العمل لنفسه ثم يهدي ثوابه إلى الميت نظير صلاة ليلة الدفن وتلاوة القرآن للأموات، وكأنه (قده) أراد دفع اشكال عدم امكان سقوط الفعل عن المنوب عنه بفعل النائب (ومحصل ما يتصور في تقرير هذا الوجه) بحيث يندفع به هذا الاشكال أن استقرار العبادة في ذمة الميت مثلا يوجب تعلق تكليفين (أحدهما) وكل واحد منهما مشروط بفوت الواجب عن الميت فيكون التكليف المتوجه إلى الأجنبي مثلا بالصلوات الفائتة عن الميت تكليفا مستقلا أجنبيا عن أداء ما فات عن الميت لعدم قابلية أدائه من غير من توجه التكليف به، ولكن الدليل قد دل على براءة الميت بفعل الغير مثل ما اشتغلت ذمته به فيكون فعل النائب موجبا للثواب للميت ودفع العقوبة عنه لا أن يكون النائب آتيا بالفعل بداعي أمر المنوب عنه.
(ولا يخفى) أنه مع ما فيه من الغرابة ضرورة كون المأتى به من الولي والأجنبي هو نفس الفائت عن الميت لا شيئا أجنبيا عنه، لا يندفع به اشكال قصد القربة فإن العمل سواء كان لنفسه أو للمنوب عنه عبادة لا بد فيه من قصد الأمر حتى يكون له ثواب يمكن اهداؤه إلى الميت بل ترتب الثواب في التوصليات أيضا موقوف على قصد الامتثال وهو ينافي مع الاتيان بداعي أخذ الأجرة على ما هو مبنى الاشكال فهذا الوجه مضافا إلى غرابته لا يفيد شيئا.