الأجرة على المنافع المحرمة كإجارة الدكان لبيع الخمر فيه وكراء الدابة أو السفينة لحملها ونحو ذلك من المنافع المحرمة، هذا بالنسبة إلى المنافع، (وكذا بالنسبة إلى الأعمال) فإن ارتفاع السلطنة عنها أيضا بأحد النحوين فمن الأول جميع الأعمال المحرمة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها كالغناء والنوح بالباطل وتدليس الماشطة ونحو ذلك، (ولكن يعتبر) في الأعمال أن تكون بنفسها متعلقة للحرمة بمعنى أن تكون حرمتها ذاتية ناشية عن مفسدة فيها لا أن تكون حرمتها لأمر خارج عن ذاتها كما إذا كانت ضد الواجب أهم وقلنا بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده فإن ما يضاده من الأعمال تكون محرمة (ح) لكن لا بالحرمة الذاتية الناشية عن مفسدة فيها، ومثل ذلك غير مانع عن صحة الإجارة.
ومن الثاني (أعني ما كان العمل خارجا عن سلطنة المكلف بالزامه الشارع على فعله) جميع ما يجب على المكلف من الأعمال في غير الواجبات الصناعية النظامية على ما سيجئ التفصيل فيه انشاء الله تعالى، وهكذا المنافع التي يجب على المكلف بذلها مجانا فلا يجوز أخذ الأجرة عليها لخروجها عن تحت قدرة المكلف بالالزام على بذلها فيكون الالزام في ذلك تعجيزا مولويا كما أن النهي فيما يحرم من المنافع والأعمال أيضا تعجيز مولوي (والعمدة) في البحث هيهنا هو ما يحرم وقوع الإجارة وشبهها كالجعالة عليه من جهة وجوبه ولم يتعرض الأستاذ دام بقاؤه لما يحرم لأجل وقوع النهي عنه وتفصيل الكلام فيه متوقف على بيان موارده وقد كفانا المؤنة ما تعرض له الشيخ (قده) في المكاسب.
والكلام هنا في الأجرة على الواجبات وفيه مقامان (الأول) في حكم أخذ الأجرة على الواجب بأن يصير المكلف أجيرا للغير فيما يجب عليه فعله