(الكلام في المكاسب) اعلم أن المكاسب تنقسم باعتبار نفس التكسب إلى حرام ومكروه ومندوب ومباح، ومثلوا للمندوب بالزراعة والرعي، والظاهر عدم وجود الواجب بمعنى أن يكون نوع خاص من التجارات واجبا بعنوانه الأولى، و إن كان بسبب طرو عنوان آخر يصير واجبا إلا أنه خارج عن الفرض (وكيف كان) فالمهم هو البحث عن المكاسب المحرمة وهي تنقسم إلى قسمين (الأول) ما كان بعنوان مبادلة العين بمال كالبيع ونحوه بما يوجب نقل العين (الثاني) ما كان من قبيل نقل المنافع كالإجارة (والقسم الأول) أيضا ينقسم إلى قسمين:
(أحدهما) ما كان النهي عنه ناشيا من عدم قابلية أحد العوضين للمبادلة كالحشرات (والثاني) ما كانت حرمته ناشية عن مفسدة في نفس تلك المبادلة مع صلاحية العوضين للنقل والانتقال، والقسم الأول من هذين القسمين ينقسم إلى أقسام.
وقبل الشروع في أقسامه يجب تقديم أمرين (الأول) إن الفقهاء رضوان الله عليهم ذكروا في باب المكاسب المحرمة أمورا محرمة لا ربط لها بباب المعاملات كالغيبة والنميمة والكذب استطرادا (فربما يورد عليهم) بأنه إن كان الفرض هو البحث عما يتعلق بالمكاسب المحرمة فما وجه هذا الاستطراد؟ وإن كان الغرض استقصاء المحرمات فما وجه الاقتصار على ذكر بعضها في طي المكاسب المحرمة؟ ولكن هذا البحث لفظي لا يعبأ به. (الثاني) في تعيين متعلق هذه الحرمة كما في قولنا " بيع الخمر حرام " وأنه هل هو عبارة عن التلفظ بالايجاب والقبول؟ أو عن إنشاء البيع باللفظ؟ أو عن المنشأ بذلك الانشاء أعني المعاملة