للموروث يحتاج إلى مثبت غير أدلة الإرث.
وأما على القول بالإباحة فلقيام السيرة على عدم التراد بعد موت أحد المتعاطيين الكاشفة عن انتقال كل من المالين إلى من بيده قبل الموت آنا ما وهذه السيرة أمر قطعي على القول بالإباحة، تكون كاشفا قطعيا عن الانتقال ولذا يورد على القائلين بالإباحة بترتب لوازم الملك على الإباحة وهذا صار منشأ لاستبعاد القول بالإباحة وإن اندفع بما تقدم من تصحيحه لتقدير الملك آنا ما، فتحصل من مجموع ما ذكرناه في هذا التنبيه بطوله عدم الفرق بين القول بالإباحة والقول بالملك وأنه لا تظهر ثمرة عملية بينهما وإنما البحث عنهما بحث علمي لا عملي ومنه يظهر أن ما اختاره قده في هذا الفرع وفي الفرعين السابقين أعني التصرف الموجب للمزج أو المغير للعين من عدم لزوم المعاطاة بالتصرف الموجب للمزج أو المغير أو بالموت بناء على القول بالإباحة مخالف لما اختاره في مقام الجواب عن استبعادات شارح القواعد في القول للإباحة لأن هذه الاستبعادات إنما تصير استبعادا لو كانت المعاطاة تصير لازمه بالموت أو بهذين التصرفين وإلا فلا شئ يستبعد منه أصلا قوله قده السابع إن الشهيد الثاني ذكر في المسالك (الخ) اعلم أنه بعد طرو اللزوم على المعاطاة بواسطة تحقق إحدى الملزمات المذكورة في التنبيه المتقدم، يقع الكلام في أن اللزوم الطارئ عليها هل هو قابل للفسخ والإقالة أم لا؟ فنقول الكلام في ذلك يقع تارة على القول بالملك وأخرى بناء على القول بالإباحة، أما على القول بالملك فالتحقيق وقوع الإقالة فيها وجريان الخيارات التي لم يستفد من دليلها اختصاصها