قادرا على رفع العجز عن نفسه، لكن ما دام لم يرفعه عن نفسه كان ملاك الارتفاع متحققا، فظهر أن القدرة المعتبرة في فعلية التكليف بالمحرمات قدرة عقلية مشروطة بحكم العقل، وهي الأعم من التمكن على ترك المحرمات، أو التمكن من تحصيل التمكن على تركها في مقابل العجز بقول مطلق الذي هو المسوغ للارتكاب، والقدرة المعتبرة في ترتب أثر المعاملات هي نظير القدرة التي شرط شرعي في التكاليف وهي فعلية التمكن من الاتيان بمتعلق التكليف في مقابل العجز عنه. ولو مع التمكن من رفع العجز هذا تمام الكلام في بيان كون النسبة هي العموم المطلق.
وأما بيان العموم من وجه، فبأن يقال المسوغ لارتكاب المحرم هو دفع الضرر؟ أعم من أن يكون الضرر من جهة اكراه مكره أو غيره. والرافع لأثر المعاملة هو عدم قصد المعنى الاسم المصدري أعم من أن يكون أيضا لاكراه أو غيره. فيتصادقان فيما إذا كانا كلاهما للاكراه، ويفترق الحكم التكليفي عن المعاملات بما إذا كان المسوغ غير الاكراه. وتفترق المعاملات عن التكليف بما إذا كان الرافع لأثرها هو عدم قصد مضمونها بمعنى الاسم المصدري من جهة العجز الفعلي ولو مع القدرة على دفعه.
الأمر الرابع الاكراه الرافع لأثر العقد إنما يكون رافعا له فيما إذا اعتبر في ترتب أثره عليه قصد ترتبه أعني المعنى الاسم المصدري أما إذا لم يكن هذا القصد معتبرا في ترتبه فلا يكون الاكراه رافعا لأثره، ويترتب على ذلك صحة ما أكره عليه بحق كالراهن الذي أكره على بيع العين المرهونة، وكذا كل ممتنع عن أداء ما عليه عند اكراهه على بيع ما عنده، ويسقط اعتبار طيب نفسه على البيع وهل يسقط اعتبار مباشرته للعقد أيضا كما يكون اعتبار رضاه ساقطا، أو يعتبر مباشرته بنفسه مع امكانه. ومع التعذر يباشره الآخر (وجهان) أقواهما