حاصلا من دليله (وبعبارة أوضح) أن مقتضى الاطلاقات بعد تقييدها بالرضا الأعم من السابق واللاحق هو صحة العقد المكره المتعقب بالرضا، وحديث الرفع يرفع هذا التعميم ويخصصه بما عدا الرضا اللاحق لو لم نقل في الرضا بالكشف الحقيقي، بل قلنا بمؤثرية الرضا في النقل من غير فرق في ذلك بين جعل الرضا المتأخر ناقلا أو كاشفا بناء على كون الشرط هو التعقب، أو كان الكشف حكميا كما تقدم، نعم على الكشف الحقيقي وكون الرضا أمارة محضا بلا دخل له في تأثير الأمر المتقدم كما مر شرحه يحكم بصحة العقد لعدم دخل الرضا (ح) في التأثير حتى يقال بانتفاء التأثير من الرضا المتأخر بدليل حديث الرفع وتخصيص المطلقات بما عدا الرضا اللاحق.
وقوله (فتأمل) إشارة إلى الجواب عن ذلك، وحاصله دعوى الفرق بين إذا تعلق حكم بمجموع مركب من أجزاء كما في باب الأوامر المتعلقة بالمركبات، أو ما دل على مؤثرية الايجاب والقبول في النقل والانتقال وبين ما إذا تعلق حكم بشئ واستفيد من دليل آخر تقيده بشئ آخر. ففي الأول يكون جزئية كل واحد من جزاء المركبات للمؤثر التام أمرا عقليا قهريا يحصل لكل واحد منها من الحكم الشرعي المتعلق بالمركب، وهذا بخلاف الأخير إذ الدال على المؤثر التام هو مجموع الدليلين فتكون استفادة جزئية العقد للمؤثر التام من الاطلاقات ودليل نفي الاكراه معا وبعد كون دليل نفي الاكراه دخيلا في اثبات جزئية العقد للمؤثر التام لا يعقل أن يكون رافعا إذ لا معنى لرفع ما يثبت من نفسه.
قوله قده (بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف الخ) اعلم أن بعض الأمور التي لها دخل في تحقق العلة التامة والمجموع المؤثر وقع الاتفاق في كونه ناقلا، ولم يقع فيه البحث عن الكشف والنقل وذلك