ما ليس عنده وفي باب المزارعة بمضمون واحد لا بد أن يحمل على معنى ينطبق على كلا البابين بحيث يمكن أن يجعل كبرى لهما وكان كل واحد منها صغرى بالقياس إليه لئلا يلزم إرادة معنى منه في باب مغاير مع المعنى المراد منه في باب آخر وشئ من هذه الاحتمالات الأربع المذكورة في المتن لا يستقيم للانطباق على كلا البابين فالأولى أن يقال في معناه أن الكلام الجامع لما اعتبر فيه من الشرائط إذ أورد في مورده يكون محللا وإذا لم يكن كك بأن لم يكن جامعا لما اعتبر فيه ولو كان في مورده أو كان جامعا ولكن لم يكن في مورده يكون محرما فايجاب البيع قبل الاشتراء وإن كان جامعا لما اعتبر فيه لكن لمكان عدم كونه في مورده يكون محرما واشتراط الحصة للبذر والبقر لمكان عدم اجتماعه لما اعتبر فيه يكون محرما وهذا المعنى منطبق على البابين معا فهو المتعين وعليه فيكون الخبر أجنبيا عن الدلالة على لزوم اللفظ في المعاملة وعدم صحة المعاطاة فيها.
قوله قده فتأمل، وجه التأمل هو امكان كون المبيع قبل الاشتراء من مالكه عند الدلال فيمكن معه المعاطاة، ثم لا يخفى أنه بناء على الاحتمال الذي قويناه في معنى الخبر لا ينتهي الأمر بما استظهر في اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه آخر ضرورة أن المحصل من المعنى المتقدم هو اعتبار جامعية الكلام لما يعتبر فيه مع كونه في مورده وأين هذا من اعتبار أصل الكلام في المعاملة لكي ينتج منه اعتبار الكلام في ايجاب البيع.
قوله قده الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع (الخ) قد تحصل مما قدمناه أن المعاطاة بيع يوجب الملك غاية الأمر أنها بيع جايز لا يصير لازما إلا بإحدى الملزمات الآتية وهذا هو نتيجة المتحصل مما قدمناه والكلام في هذا التنبيه يقع في مقامين: