أما الأول فنقول كلمة ما في قولهم، رضوان الله عليهم، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده موصله يراد بها ما يبنيها الصلة المذكورة بعدها وتكون في التوسعة والضيق تابعة لسعة الصحة وضيقها كما هو اللازم من ابهامها وحاجتها في التعيين إلى الصلة.
والضمان مأخوذ من دخول شئ في شئ كما يقال على الدلالة التضمينية أنها دلالة بالتضمن لمكان دخول المدلول التضمني في مدلول المطابق وكون الدلالة عليه في ضمن الدلالة المطابقية والمراد به هو تعهد الانسان لمال شخص آخر وإنما سمي ضمانا " لدخول المال المضمون في ذمته وصيرورته كالجزء منها والضمان يمكن أن يكون بالمعنى المصدري أعني فعل المتعهد وجعل الشئ في العهدة ويمكن أن يكون بمعنى الاسم المصدري أعني نتيجة المعنى المصدري وكلمة يضمن في قولهم ما يضمن يحتمل المعنيين لكن الظاهر منه هو معنى الاسم المصدري وذلك بواسطة التعبير بكلمة يضمن على صيغة المجهول المتأخر بالرتبة عن صيغة المعلوم كما لا يخفى فيكون المراد بالضمان في تلك القاعدة مغايرا " مع ما أريد منه في قاعدة الخراج بالضمان حيث كان المراد منه فيها هو المعنى المصدري و لذا يحكم بضمان البغل من يوم المخالفة حسبما في صحيحة أبي ولاد وقد فهم منه أبو حنيفة معنى الاسم المصدري ولذ وقع فيما وقع وقد تقدم توضيح ذلك وسيأتي انشاء الله، والحاصل أن المراد بالضمان نفس التعهد بمعنى الاسم المصدري الذي هو ملزم لكون درك المضمون عليه وخسارته من ماله و كينونية الدرك عليه من لوازمه، ومنه يظهر أن تفسير المصنف للضمان بأنه كون درك المضمون عليه تفسير باللازم لأنه تعبير عن تنفس حقيقة الضمان فليس كون دركه في ماله نفس حقيقة الضمان فضلا " عن اعتبار كونه في ماله