المالك على نحو الحيثية التقليلية أو أنه على نحو الحيثية التقييدية فالشك راجع إلى الشك في المقتضى، هذا كله في صورة الدفع إلى الحاكم.
وأما لو كان من بيده المال هو المباشر للتصدق به فلا اشكال في عدم جواز الرجوع إلى الفقير لو لم يبق عنده وفي جواز الارتجاع منه مع وجوده لو جهان المتقدمان وأما بالنسبة إلى الرجوع إلى المتصدق فهل له الرجوع إليه مطلقا أوليس له الرجوع مطلقا. أو يفصل بين ما إذا كانت يده يد ضمان بالقبض فيقال بعدم ارتفاع ضمانه بالتصدق وبين ما إذا لم تكن كذلك فيقال بعدم ضمانه بالتصدق؟ وجوه، أقواها القول بعدم الضمان مطلقا، (أما فيما إذا لم يكن ضامنا من أول الأمر فواضح. حيث إن التصدق به وإن كان اتلافا إلا أن المتصدق ليس هو المتلف حتى يكون ضامنا لعموم من أتلف بل إنما التلف مستند إلى الأمر الشرعي بالصدقة وكون المتصدق ملزما بها ولا معنى للأمر بالصدقة وبقاء حكم الرد إلى مالكه فيكون الأمر بالصدقة حاكما إما على دليل مالكية المالك وكاشفا عن خروج المال عن ملكه، أو على دليل وجوب رد كل مال إلى مالكه وموجبا للتوسعة في الرد وأنه (ح) أعم من الرد إلى الفقير، وعلى التقديرين لا موجب للضمان للمالك إما لخروجه عن ملكه بالصدقة عنه أو لتحقق عنوان الأداء والرد إليه بتعميمه للرد إلى الفقير (فإن قلت) لا منافاة بين التصدق وبين بقاء الضمان كما في اللقطة حيث يصح أن يتصدق بها الملتقط مع بقاء الضمان، وكما في الوديعة من اللص (قلت) المنافاة إنما هي بين الالزام بالصدقة وبين الضمان وليس في باب اللقطة إلا الترخيص بالصدقة فإن الملتقط مخير بين الصدقة وبين الحفظ عنده إلى أن يظهر مالكه وهذا بخلاف ما لو تعين الصدقة الزاما كما في المقام (هذا فيما لم تكن يده يد ضمان).