الرابع أعني الرضا بمضمون التفاوت بينما، حيث إن العقد الفضولي فاقد للرضا واستناد العقد إلى المالك وبالإجازة يتحقق كليهما معا، وفي العقد المكره يكون المنتفى هو الرضا وحده لفرض صدوره عنه وبالإجازة يتحقق الرضا فالعقد الصادر عن المكره والفضولي واجد لما هو مناط العقد، وإنما الفاقد في عقد هما هو القصد بالمعنى الغير المعتبر في مقومات العقد وفقدان القصد بذلك المعنى غير مضر في تحقق العقد.
قوله قده واعلم أنه ذكره بعد المحققين ممن عاصرناه (الخ) المراد بهذا البعض هو المحقق التستري صاحب المقابيس (قده) ومناسبة ذكر كلامه في هذا المقام هو باعتبار ذهابه إلى تعيين المالكين في العقد، والتحقيق فيما أفاده يتم ببيان أمور (الأول الركن في عقود المعاوضة كالبيع والإجارة ونحوهما هو العوضان، وفي عقد النكاح هو الزوجان ولذا ينعقد ولو مع الاخلال بذكر المهر، وفي مثل القف والوكالة هو الطرف الذي يجعل له السلطنة التملكية في الوقف أو غيرهما كما في الوكالة، وكون الركن في المعاوضات هو العوضان ظاهر مبعد تبين كون المعاوضة عبارة عن تبديل طرف إضافة بطرف إضافة أخرى على ما تقدم تحريره سابقا إذ لا يعقل تبديلهما بلا تحققهما كما لا يخفى ولذا قد تقدم منا الحكم بالبطلان فيما لو قال بعتك بلا ثمن من جهة تذيل الكلام بما يناقض صدره فيكون ابطالا انشائه وإن احتمل الصحة من جهة كون الذيل أعني قوله بلا ثمن قرينة على إرادة الهبة من البيع لكنه تقدم اندفاعه.
الأمر الثاني إن حقيقة المعاوضة كما تقدم في أول البيع والمعاطاة عبارة عن تبديل طرفي الإضافة مع بقاء الإضافة نفسها على حالها لا تبديل الإضافة نفسها بإضافة أخرى، ويترتب عليه عدم صحة اخراج المثمن مثلا في البيع عن ملك البايع ودخوله في ملك المشتري بإزاء خروج الثمن من ملك المشتري ودخوله في ملك