بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا ونبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
قوله قدس سره: كتاب البيع الخ وينبغي أن تحقق أولا أن البيع مندرج في أي باب من أبواب الفقه فاعلم أنهم قسموا الفقه إلى عبادات ومعاملات و أحكام والعبادة تطلق على معان (الأول) ما يتوقف صحته على اتيانه بقصد القربة وهذا هو العبادة بالمعنى الأخص (الثاني) ما يؤتى به يقصد القربة ولو لم تكن صحته منوطة باتيانه كذلك وهذا هو العبادة بالمعنى الأعم (الثالث) الوظائف التعبدية المقررة للمكلفين مما لا يتوقف على إنشاء أصلا وهذا أعم من المعنى الثاني وشمل مثل القضاء والشهادات والمواريث ونحوها (والمعاملة أيضا تطلق) على معان (الأول) ما لا يتوقف صحته على اتيانه بداعي القربة وهو المعاملة بالمعنى الأعم القابل للعبادة بالمعنى الأخص، سواء لم يكن متوقفا على الانشاء أو توقف من جانب واحد أو من جانبين (الثاني) ما يتوقف على الانشاء مطلقا ولو من جانب واحد وهذا أخص من الأول (الثالث) ما يتوقف على الانشاء من جانبين وهذا أخص من الثاني أيضا لانحصاره بالعقود.
ثم إن العقود تنقسم إلى إذنية وعهدية، والمراد بالإذنية ما يتوقف على الإذن حدوثا وبقاء بحيث يرتفع بارتفاع الإذن ولو لم يعلم به المأذون كالوكالة الإذنية والأمانة ونحوهما، وفي ادراجها في العقود مسامحة لأن العقد عبارة عن العهد المؤكد ولا عهد في العقود الإذنية لأن قوامها إنما هو