ضمان المالية: وأما تقدر المالية بالأثمان، فلا دلالة فيه أصلا: ومدرك القول بيوم الضمان هو صحيحة أبي ولاد كما سيجئ ولا دلالة في عموم على اليد على هذا القول أصلا هذا تمام الكلام في المقام الأول.
المقام الثاني في بيان ما تقتضيه الأدلة الخاصة مثل صحيحة أبي ولاد ومحل الاستشهاد بها موضعان: الأول قوله (ع) فيها: نعم قيمة بغل يوم خالفته.
والثاني قوله (ع) أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا،، وبيان تقريب الأول يتوقف على ذكر الاحتمالات التي تحتمل في قوله (ع) نعم قيمة بغل يوم خالفته،، فتقول يحتمل في هذا الكلام وجوه:
الأول ما ذكره المصنف قده من إضافة القيمة المضافة إلى البغل إلى اليوم ثانيا: وحاصله هو كون اليوم مضافا إليه القيمة فالقيمة أضيف إلى شيئين أحدهما البغل والآخر هو اليوم فيكون المضاف واحدا والمضاف إليه اثنان، وعلى هذا فيصير اليوم قيدا يوم الغصب،، وتنكير البغل (ح) لأجل كونه مضافا إليه مع أنه نقل عن بعض النسخ ضبطه معرفا هذا: ولا يخفى ما في هذا الوجه من البعد بحسب التركيب،، ضرورة بعد إضافة شئ واحد إلى أكثر من واحد بأن يضاف إلى شئ ثم إلى شئ آخر ولا يمكن إضافة القيمة إلى البغل وإضافة البغل إلى اليوم وإن كان يصح تتالي الإضافات في غير المقام،، وذلك لعدم معنى محصل لبغل يوم المخالفة.
الوجه الثاني ما ذكره المصنف أيضا بقوله وأما بجعل اليوم قيدا للاختصاص وحاصله أن إضافة القيمة إلى البغل تفيد الاختصاص وكلمة اليوم متعلق بهذا الاختصاص فيصر المعنى الزام قيمة البغل المختص بيوم المخالفة على الغاصب فتكون العبرة في القيمة بيوم المخالفة وهو يوم الضمان ولا يخفى أن هذا الوجه