القول بالإباحة والمسلك الرابع المختار عند صاحب الجواهر في توجيه هذا القول معاملة خاصة يحتاج في احراز صحتها من قيام الدليل عليها وإن عموم السلطنة لمكان سلب نظره عن مرحلة الاثبات لا يفي في اثبات صحتها وحيث إن الدليل عليها منحصر بالسيرة فيجب الأخذ بالمتيقن نعم لو فرض وجود دليل على صحة هذه المعاملة الخاصة على هذين المسلكين لكان المرجع عند الشك في اعتبار شئ فيها مما يعتبر في البيع عموم ذلك الدليل أو اطلاقه لكنه منتف كما لا يخفى.
قوله قده وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيه أيضا (الخ) هذا هو المقام الثاني أعني موضع البحث عن اشتراك المعاطاة مع البيع العقدي في الأحكام المترتبة عليه فنقول، أما الربا فالظاهر جريانه فيها وذلك لجريانه في كل معاملة معاوضية وعدم اختصاصه بخصوص البيع بل المستظهر من أدلته جريانه حتى في باب الغرامات فلو أتلف الحلي المصوغ الذي يساوي قيمة ذهبه عشرون وقيمة صياغته عشرون لا يجوز أخذ أربعين من الذهب للزوم الربا بل لا بد من أخذ قيمة الأربعين من الفضة فرارا عن الربا وعلى هذا فيجري الربا في المعاطاة على جميع المسالك الأربعة المتقدمة،، أما على تقدير كونه بيعا فواضح وأما على القول بالإباحة على وجوهه الثلاثة المتقدمة فلأنها معاوضة يكون الضمان فيها بالمسمى لا بالمثل أو القيمة فتكون إما بيعا أو معاملة معاوضية وعلى كلا التقديرين فيجري فيها الربا.
وأما حكم التلف قبل القبض فالظاهر أيضا جريانه فيها وذلك لعدم اختصاصه أيضا بالبيع ومعنى كون التلف على من بيده هو ضمانه للتالف بالمسمى وهذا المعنى موجود في المعاطاة.
هكذا أفيد ولا يخفى أن تحقق المعاوضة في المعاطاة يتوقف على القبض