الجواد الفسخ بكون دورا إذ جواز المعاملة (ح) متوقف على امكان عود الدين وامكان عودة يتوقف على جواز المعاملة لأنه مع لزومها لا يكون العود ممكنا لعدم امكان الفسخ وإلى هذا أشار بقوله قده (وهو ضعيف) هذا كله بناء على القول بالملك وأما على القول بالإباحة فالحكم أيضا كذلك إلا أنه لا يخلو عن اشكال أشار إليه وأما عليه القول بالإباحة فالحكم أيضا كذلك إلا أنه لا يخلو عن اشكال أشار إليه بقوله فافهم وتوضيحه أن صرف إباحة الدين على من هو عليه لا يوجب اتلافه عليه لأنها لا تستلزم سلطنة المديون على نفسه إلا إذا تصرف فيه بعد الإباحة بتصرف يكون مبرء له فنفس الإباحة بما هي إباحة لا توجب ابراء ذمة المديون ولا انتقال الدين إليه هذا ولكنه ضعيف لأن المنشأ بالمعاطاة بناء على الإباحة ليس هو الإباحة حتى يكون مفاد المعاطاة مفادا لإباحة بالقول بل المعاطاة لما كان تسليطا والتسليط عند القائل بالإباحة لا يقع مصداق التمليك بل هو مصداق للإباحة يقول باقتضائه الإباحة فالمتحقق بالمعاطاة هو التسليط و (ح) فنقول كما لا يصح تمليك الانسان على نفسه شيئا كذلك لا يصح سلطنته على نفسه بل عدم صحة مالكيته على ما في نفسه ناش عن عدم صحة سلطنته على نفسه فالتسليط كالتمليك لو وقع على ما في الذمة يقتضي سقوطه عنها فيكون حال المعاطاة على القول بالإباحة بعينه حالها على القول بالملك في اقتضائها تلف ما في الذمة لو وقعت عليه نعم لو كان المنشأ في المعاطاة هو الإباحة لكان لما ذكر وجه لكنه ليس كك كما عرفت.
قوله قده ولو نقل العينين أو أحدهما بعقد لازم (الخ) لما فرغ عن الكلام في حكم المعاطاة عند تلف العينين أو إحديهما حقيقة أو حكما أراد أن يبين حكم غير التلف من بقية الملزمات وهي أمور (منها) نقل العينين أو إحديها بعقد لازم والكلام يقع تارة في حكم هذا العقد اللازم من