مضافا إلى ما تقدم في القسم الرابع من كون إباحة التصرف في المعاطاة عبارة عن اعطاء السلطنة التي تكون لازما مساويا للملكية إلى المباح له بحيث لا تكون للمعطى سلطنة بهد الاعطاء إلا في ارجاع تلك السلطنة (فح) لو شك في جواز الرد يكون المرجع هو استصحاب بقاء تلك السلطنة لمن ثبتت له بواسطة المعاطاة، ومما ذكرنا يظهر ما في قوله قده فلا لزوم على القول بالإباحة كما أنه لا يخلو قوله قده وعلى القول بالملك ففي اللزوم وجهان ثم ابتناء الوجهين على البناء على أن الموضوع في الاستصحاب حقيقي أو حكمي عن مسامحة بل لا وجه للاشكال في اللزوم على القول بالملك ولو فرض اشكال فيه فليس متبنيا على كون الموضوع في الاستصحاب حقيقيا أو حكميا بل يكون منشأه التردد في كون هذا القسم من التصرف ملحقا بباب خيار التفليس الذي لا يسقط في الخيار بمثله أو ملحقا بباب خيار العيب الذي يسقط فيه الرد بسببه قوله قده ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة (الخ) القسم السادس من الملزمات موت أحد المتعاطيين وهو ملزم للمعاطاة مطلقا على القول بالملك والإباحة، أما على القول بالملك، فلما عرفت من أن الجواز الثابت بالمعاطاة حكمي لا حقي؟
والجواز الحكمي غير موروث كما في مثل الهبة، والسر في ذلك أن الموروث لا بد أن يكون مما تركه الميت من ملك أو حق بحيث لولا الانتقال إلى الوارث يبقى بلا محل وبحكم ما تركه الميت فهو لوارثه ينتقل إلى الوارث، والحكم بجواز المعاملة الجايزة ليس شيئا تركه الميت بل هو حكم شرعي كامل ثابتا في موضوع مثل الواهب والمتعاطيين وبعد موتهما هذا الحكم ليس قابلا للانتقال، وثبوت الحكم بالجواز من الشارع للوارث مثل ما كان