ما لم يتضيق وقته كما إذا أكره على شرب الخمر مثلا من أول الظهر إلى الغروب فإنه لا اشكال في عدم جواز الارتكاب في أول الوقت مع احتمال زوال الاكراه في آخره ، وأما مع القطع ببقائه بحيث يكون مضطرا إلى الشرب أما في هذا الوقت أو في آخره، فربما يتوهم جواز المبادرة إليه لكون ما يأتي به أحد أفراد الجامع المكره عليه، لكن التحقيق عدم جواز المبادرة لأن المناط في جواز ارتكاب الحرام بالاكراه هو عدم المناص في تركه ومعلوم أنه في أول الوقت متمكن من الترك في غاية التمكن، وصيرورته لا مناص في آخر الوقت لا يوجب تجويز الارتكاب ما دام له مناص في الترك فيكون نظير عدم جواز المبادرة إلى التيمم في أولي الأعذار ولو مع العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت لو قيل به (أقول) و نظيره أيضا دوران الأمر بين ترك جزء أو شرط من الواجب المتقدم أو المتأخر كما إذا دار الأمر بين ترك القيام إما من صلاة الظهر أو صلاة العصر، حيث قد تحقق في باب الترتب عدم جواز المبادرة في تركه فيما إذا لم يكن المتأخر أهم هذا في التكالف.
وأما في المعاملات فالتحقيق فيها هو مؤثرية الاكراه في رفع أثر المعاملة فيما إذا كان الاكراه على الجامع بين الأفراد الطولية لو اختار المكره أول الأفراد منه وذلك لتحقق ما هو المناط في رفع الأثر بالاكراه : وهو انتفاء قصد المعنى الاسم المصدري، ضرورة أنه حين ايقاع الفرد الأول مما أكره عليه ليس داعية في ايقاعه إلا الفرار عن وعيد المكره لا وقوع مضمونه فظهر التفاوت في الأفراد الطولية بين التكاليف وبين المعاملة بعدم تأثير الاكراه في ترخيص المبادرة إلى فعل المكره عليه في التكاليف، وتأثيره في رفع أثر ما يبادر إلى فعله في المعاملات.
وقوله قده ثم إن اكراه أحد شخصين على فعل واحد (الخ) هذا هو الأمر السادس مما يجب التنبيه عليه في عقد المكره، والكلام في اكراه أحد شخصين