الإمام من باب الولاية وأنه أذن بتصدق ماله لا أنه أمر بالتصدق عن مالكه المجهول ويشهد لذلك نفس خبر داود، فإن فيه بعد حلف الإمام ع بأنه ماله مالك غيره الأمر بالتصدق.
هذا كله فيما إذا لم يظهر المالك بعد وأما لو تبين المالك بعد الدفع فأما أن يكون الدفع إلى الحاكم أو إلى مستحق الصدقة فإن كان الدفع إلى الحاكم فأما أن نقول بوجوب الدفع إليه لكون المال للإمام وهو نائب عنه أو بجواز الدفع إليه لكونه وليا على المالك المجهول كما أن المتصدق إذا تصدق بنفسه أيضا كان صحيحا لولايته في التصدق بنفسه (فعلى الأول) فهل للمالك أن يرجع إلى الدافع أو لا؟ وجهان، أقواهما العدم لكونه مأمورا بالأداء إلى الحكام من باب ايصال المال إلى مالكه الذي هو الإمام ع والحاكم نائب عنه وليس بعد الأداء ضمان فمقتضى كون مجهول للمالك للإمام ع هو عدم بقائه على ملك مالكه الأول إذ لا أيعقل أن يكون للمال مالكين والمفروض أنه قد دفعه إلى نائب المالك فلا وجه الضمان (وعلى الثاني) فهل يصير الدافع ضامنا بالدفع إلى الحاكم أو لا؟ ثم على تقدير عدم اقتضاء دفعه للضمان فهل يرتفع به ضمانه السابق (لو كانت يده يد ضمان) أو لا؟ وجهان أقواهما عدم ضمانه بالدفع إلى الحاكم لو لم تكن يده يد ضمان بل يرتفع ضمانه بالدفع إليه إذا كانت يده يد ضمان، وذلك لأن دفعه إليه دفع إلى ولي المالك وهو بمنزلة الدفع إلى نفس المالك (واحتمل الشيخ الأكبر قده في الكتاب) ثبوت الضمان بدعوى كون الحاكم وكيلا عن الدافع المتصدق فيكون تصدقه عن الدافع لا أنه قابض عن المالك (وهو مدفوع) بأنه إنما يأخذه عن الدافع ولاية منه على المالك لا وكالة عن الدافع مضافا إلى ما سيأتي من الاشكال في ضمان الدافع لو كان هو المباشر للتصدق.