أنه يستحق كل واحد من المكلفين أن يعاقب على تركه بل المأمور به هو دفع المنكر فمع وجود باذل آخر لا يتحقق الدفع بتركه فلا يجب الترك لأن وجوب تركه (ح) إنما هو لكونه دفعا للمنكر من باب وجوب النهي عن المنكر ومن المعلوم اشتراط وجوبه بارتداع فاعل المنكر بسبب النهي عنه، و مع وجود بايع آخر لا يصير الفاعل مرتدعا فلا يجب تركه بملاك النهي عن المنكر، ومع ذلك كله فلا تخلو المسألة عن شوب اشكال.
(القسم الثالث) ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بمعنى أنه يحتمل أن يترتب عليه غاية محرمة كبيع العنب ممن يحتمل أن يعمله خمر أو بيع السلاح لأعداء الدين في حال المداهنة وعدم وجود مقدمات الحرب مع المسلمين لكن مع احتمال قيام الحرب بينهم، وهذا القسم لا يدخل تحت ضابط كلي، بل كلما ثبت حرمته فإنما هو مقصور على النص ومع عدم النص لا وجه لتحريمه لعدم صدق عنوان محرم عليه سوى ما يتوهم من كونه إعانة على الإثم، وقد تقدم بما لا مزيد عليه عدم صدق ذلك على مثل المقام وأن المتيقن منه ما إذا أتى بالمقدمة بقصد توصل الغير بها على الحرام، (نعم) قد ورد في بيع السلاح من أعداء الدين ما ظاهره التحريم إلا أن مقتضى الجمع بينه وبين بعض آخر هو حمله على صورة قيام الحرب فيحرم البيع (ح) وأما مع الهدنة فصريح رواية السراج هو الجواز والله العالم.