هو الذي تقتضيه القواعد، نعم في خصوص ما قامت السيرة على تحقق المعاطاة بمجرد وصول كل من العوضين إلى الآخر، يحكم بكونه معاطاة ويلتزم فيه بالملك على القول به وبالإباحة وتحقق النقل والانتقال المعاوضي آنا ما قبل تحقق إحدى الملزمات على القول بالإباحة، وذلك كما في مثل المحقرات والدخول في الحمام ووضع الفلوس في كوزة، لكنه لمكان كونه على خلاف القاعدة، يجب أن يقتصر فيه على ما ثبت جوازه بالخصوص بالسيرة هذا تمام الكلام في التنبيهات الثمانية المذكورة في الكتاب، بقي أمران غير مذكورين في الكتاب ينبغي جعل التنبيه عليهما تماما للعشرة:
الأول حكي عن المحقق الثاني قده التفصيل بين البيع والقرض بكون المعاطاة بالأول مفيدا للملك وفي الثاني للإباحة ولعل منشأه التفصيل هو دعوى كون الالتزام بالملك ناشيا عن الالتزام بالضمان المسمى وهو مفقود في القرض إذ هو عبارة عن التمليك بضمان المثل أو القيمة فلا ملزم فيه للقول بالملك، ولكن التحقيق عدم الفرق بينهما إذ لو منع عن حصول التمليك بالفعل لكان اللازم هو القول بالإباحة في البيع أيضا ولو قلنا بتحقق البيع بالفعل لكان اللازم هو القول بتحقق القرض به أيضا، و حيث قد تقدم في المباحث السابقة صلاحية الفعل التسلطي لأن يصير مصداقا للعنوان المعاملات التي تقع فيها المعاطاة كالبيع والإجارة والقرض والهبة والصلح والرهن على كلام في الأخيرين تقدم البحث عنهما فلا جرم يتحقق كل من هذه المعاملات بالمعاطاة غاية الأمر احتياج التسليط في صيرورته مصداقا لكل واحدة منها إلى ما يعينه لها لمكان اشتراكه بينهما فالأقوى تحقق التمليك في القرض بالمعاطاة كما في البيع من غير فرق