فلا بد من اعتبار أعلاها من يوم تلف العين إلى يوم التعذر لأن اليوم الذي حكم فيه بضمان الثمل هو يوم تلف العين ويوم تلف المثل هو يوم تعذره، وإن قلنا بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الأداء فلا بد من اعتبار الأعلى من يوم تلف العين إلى يوم الأداء (هذا كله) بناء على تبدل المثل بالقيمة،، وأما على القول بتبدل التالف بالقيمة بواسطة تعذر المثل فإن قلنا باعتبار قيمة يوم التلف فلا بد من اعتبار قيمة العين يوم تعذر المثل لأنه اليوم الذي انقلب بالقيمة واستقرت الذمة بالقيمة، والمراد بيوم التلف هو اليوم الذي يستقر القيمة في الذمة لا خصوص يوم تلف العين ولو لم تتعلق قيمتها بالذمة بل كان الضمان بالمثل كما لا يخفى، وإن قلنا باعتبار قيمة يوم الضمان فلا بد من اعتبار يوم الغصب وإن قلنا باعتبار أعلى القيم من يوم الأداء الذي هو المراد من الجامع بين العين والمثل فيكون المدار على أعلى القيم من العين والمثل من أول يوم الغصب إلى زمان الأداء (هذا كله) بناء على الانقلاب ولكن قد تقدم إن التحقيق هو عدم الانقلاب بل المثل بعد التعذر باق في الذمة إلى زمان الأداء فتكون العبرة بقيمة المثل يوم الأداء وعلى القول بالانقلاب فالحق هو كون الانقلاب بالقيمة إنما هو ما دام تعذر المثل وأما مع صيرورته متمكنا بزوال التعذر يتعين عليه المثل لأن زوال الصفات عن الذمة إنما كانت لأجل التعذر فيدور مداره حدوثا وبقاء كما لا يخفى.
ثم إن من فروعات اعواز المثل: الدراهم التي أسقطها السلطان،، وتفصيل الكلام فيها إن اسقاط السلطان إياها عن الاعتبار تارة يكون موجبا لاعوازها بحيث لا توجد بعد اسقاطها في السوق أو صارت عزيزة الوجود جدا وأخرى أنها تبقى موجودة لكنها غير رائحة. فعلى الأول فتكون حالها حال اعواز المثل بعينه وهو من إحدى صغريات مسألة اعواز المثل، وقد عرفت الكلام فيها من أنه يجب اعطاء إلا أن يرضى المالك بالقيمة وأنه لا ينقلب المثال إلى القيمة بسبب الاعواز، والقول بالانقلاب ضعيف