على المتيقن منه، ومن ظهور كون ذكر السمن من باب المثال لا لأجل خصوصية فيه فيتعدى منه إلى كل ما يمكن أن ينتفع به بالاستصباح ولو كان نادرا (وهذا هو الأقوى).
ثم إنه يقع الكلام في أمور (الأول) أنه هل يعتبر في صحة البيع اشتراط الاستصباح؟ أو يعتبر مجرد كونه غرضا للبيع ولو لم يشترط في العقد؟
أو لا يعتبر شئ من ذلك؟ وجوه: مقتضى ظاهر النصوص عدم اعتبار الاشتراط (ففي صحيح معاوية بن وهب المحكى عن التهذيب بعد التفصيل بين السمن والعسل وبين الزيت بان السمن والعسل يؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به قال " يبيع ذلك الزيت وينبه لمن اشتراه ليستصبح به " (وفي صحيح سعيد الأعرجي) في السمن والعسل والزيت قال: " وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج به " (وفي خبر أبي بصير) عن حكم السمن والزيت قال عليه السلام وإن كان ذائبا فأسرج وأعلمهم إذا بعته (وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق قال عليه السلام " أما الزيت فلا نبعه إلا أن تبين له فيبتاع للسراج ".
وظاهر هذه الأخبار كما ترى هو صحة البيع من دون اعتبار اشتراط الاسراج بل ظاهر ما عدا الأخير منها هو صحته لمجرد ترتب الاستصباح عليه وأنه كاف في ماليته، لا أنه يعتبر في صحته قصد الاسراج حتى من قوله عليه السلام في رواية أبي بصير " وأعلمهم إذا بعته " وقوله عليه السلام في صحيح معاوية " وينبه لمن اشتراه ليستصبح به " فإن الظاهر أن الاعلام إنما هو لأجل اطلاع المشتري على النجاسة لئلا يصرفه في منافعه المحرمة لا أنه يعتبر في صحة بيعه قصد الاسراج به، (لكن الظاهر من الرواية الأخيرة) أعني قوله عليه السلام فيبتاع للسراج هو اعتبار كون الابتياع لأجل الاسراج به بمعنى كون الغرض منه هو ذلك (والأقوى) التفصيل بين القسم الأول حق الأقسام الأربعة المتقدمة وبين بقية الأقسام، فلا يعتبر في