الممنوع عنه هو ما ذكرناه من الدرجة الأولى الراجعة إلى ناحية المسبب (فح) فيرد عليه المنع عن استدلاله في كفاية الإجازة المتأخرة بما ورد من صحة النكاح بها كما بيناه وكيف كان فحق المقام هو ما ذكرناه من عدم اختصاص مورد الإجازة بما إذا كان التصرف واقعا في ملك الغير بل يصح العقد بالإجازة في كل مورد كان واقفا ومتوقفا على إذن الغير أما لأجل تعلق حقه بمتعلق العقد أو لأجل قصور في العاقد نفسه كما بيناه.
قوله قده فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه (الخ) اعلم أن شراء العبد نفسه لغيره بالوكالة عن الغير تارة يكون بشرائه نفسه من مولاه نفسه وأخرى يكون باشترائه نفسه من وكيل مولاه وعلى الثاني فأما يكون وكيل المولى وكيلا مطلقا في بيعه وفي امضائه لتوكله عن الغير وأخرى يكون وكيلا في خصوص بيعه ولا يكون وكيلا في إنفاذ توكل العبد عن غيره فهنا صور ثلاث وقد أورد في صحة بيع العبد نفسه عن مولاه نفسه أو عن وكيل المولى اشكالان (الأول) أن الموجب إذا كان المولى نفسه أو وكيل المطلق عنه تكون إجازة وكالة العبد عن غيره في شرائه نفسه له بعين ايجاب البيع فالايجاب يقع في حال عدم قابلية العبد للقبول حيث إنه بالايجاب تنفذ وكالته فيصح قبوله بعد نفوذ وكالته، وفيما كان الايجاب من الوكيل المختص في البيع لم يتحقق قابليته للقبول حتى بعد الايجاب أيضا فتبطل المعاملة لأجل عدم قابلية القابل للقبول حين الايجاب سواء حص له القابلية بعد الايجاب أم لا، ولا يخفى ما فيه من الوهن، لأنه لا دليل على اعتبار قابليته القابل للقبول حين الايجاب بل يكفي في صحة العقد كونه واجدا لشرائط القبول حين القبول فيصح العقد إذا كان الموجب هو المولى نفسه أو صدر الايجاب عن وكيله المطلق،، وأما إذا صدر عن الوكيل المختصر بالبيع فيكون قبول