به في خصوص المقام وذلك لمكان الضمان المعاوضي وصيرورة مال المباح له ملكا للمبيح بواسطة هذا التصرف الناقل وهو لا يمكن إلا بانتقال مال المبيح أيضا إلى المباح له لكي يتحقق المعاوضة وإلا فلا يكون الضمان معاوضيا ومن المعلوم أن المباح له لا يوقع العقد الناقل على ما عنده بعنوان كونه ملكا للمبيح وأنه ولي له أو وكيل عنه أو مأذون من قبله في بيع ماله إذ لم يتحقق من المبيح شئ من هذه الأمور، بل ربما لا يكون راضيا ببيع هذا المال عنه وإن كان راضيا ببيع المباح له إياه عن نفسه، وبالجملة فمع الالتزام المعاوضي وانتقال مال المباح له إلى المبيع بعنوان ضمان المسمى لا محيص إلا عن القول بانتقال مال المبيح أيضا إلى المباح له فلا يمكن القول بانتقال العين عن المبيح المشتري الثاني بالطريق المستقيم من دون السير في الطريق الاعوجاجي ولو قلنا بإمكان خروج أحد العوضين عن ملك من لم يدخل في ملكه العوض الآخر هذا تمام الكلام فيما إذا كان الناقل عقدا لازما والمتحصل منه لزوم المعاطاة معه سواء انفسخ بسبب من فسخ أو إقالة أو لا وسواء قلنا في المعاطاة في الملك أو قلنا بالإباحة قوله قده ولو كان الناقل عقدا جايزا (الخ) إذا كان الناقل عقدا جايزا يكون حاله حال العقد اللازم في لزوم المعاطاة سواء كان معاوضيا أو غير معاوضي كالهبة وسواء كان جوازه حقيا كالبيع الخياري أو حكميا وسواء قلنا في المعاطاة بالملك أو قلنا بالإباحة وسواء رجع المال إلى المنتقل عنه بفسخ ذاك الناقل الجايز أو بعقد جديد أو لم يرجع، وجه الكل هو ما تقدم; أما على القول بالملك، فلعدم امكان التراد آنا ما عند تحقق الناقل الجايز فيكون المرجع بالنسبة إلى ما بعده على تقدير الشك هو استصحاب اللزوم، وأما على القول بالإباحة فلكون هذا الناقل الجايز موجبا لتحقق الضمان المعاوضي وصيرورة كل من المالين المتعاطيين
(٢٥٣)