ولا طيب عليه، وإنما أوقعت إرادته من ناحية اكراه المكره،، فظهر أن حقيقة الاكراه إنما يتحقق في القسم الأخير فقط فما فيه طلب بلا ايعاد يكون خارجا عن الاكراه رأسا، بل هو نظير البيع لأجل الاضطرار كما أوضحناه فإن قلت صحيحة ابن سنان المذكورة في الكتاب، تدل على تحقق الاكراه بلا توعيد أيضا إذ يفرض فيها كون الاكراه من الزوجة والأب ونحوهما!
قلت نعم ولكنه في مورد اليمين وبطلان اليمين مع الاكراه بلا توعيد لا يدل على بطلان المعاملة بالاكراه المجرد عن التوعيد أيضا،، وذلك لاعتبار الخلو عن المرجوحية في اليمين واليمين مع الاكراه مرجوح هكذا أفيد.
الأمر الثاني الاكراه تارة يقع على معاملة شخصية مثل الاكراه مرجوع هكذا أفيد.
الأمر الثاني الاكراه تارة يقع على معاملة شخصية مثل الاكراه على بيع المال المعين، وقد يكون على الكلي كالاكراه على بيع شئ من أمواله بحيث يكون اختيار كل خصوصية بيد المكره بالفتح على نحو التخيير العقلي، نظير الطلب المتعلق بالطبيعة، وقد يكون على نحو تعلق الطلب المتعلق بأحد شيئين أو الأشياء على نحو التخيير الشرعي، لا اشكال في حكم الأول. وصدق الاكراه على ما يصدر عن المكره من المعاملة التي اكراه عليها وأما الأخيران، فهل يصدق فيهما الاكراه مطلقا، أو يصدق مطلقا، أو يفصل بين ما إذا كان تخيير الخصوصية على نحو التخيير العقلي، فيقال بتحقق الاكراه بالنسبة إلى الخصوصية، وبين ما إذا كان على نحو التخيير الشرعي فيقال فيه بعدم تحقق الاكراه بالنسبة إلى الخصوصية التي يختارها (وجوه) ،، وجه الأول: إن إرادة بيع هذه الدار مثلا ليس لأجل القصد إلى وقوع نتيجته في الخارج، بل هي لمكان الاكراه فتكون غير مقترنة بالرضا وطيب