شك في لزوم معاملة أو جوازها كالمعاطاة، وفسخ أحد المتعاملين " يشك في جواز تصرف الفاسخ بعد الفسخ فيما انتقل عنه ولا يمكن احراز حرمة تصرفه بعد الفسخ بعموم دليل السلطنة وذلك للشك في كون المال بعد الفسخ مالا لما انتقل إليه لاحتمال تأثير الفسخ ورجوع المال عما انتقل إليه إلى ما انتقل عنه ومع عدم احراز كونه بعد الفسخ مالا له لا يصح التمسك في اثبات حرمة التصرف فيه بعموم دليل السلطنة ويندفع هذا أيضا بأن عموم دليل السلطنة بنفسه متكفل لاثبات حرمة الفسخ وعدم تأثيره في ارتجاع المال عما انتقل إليه إلى ما انتقل عنه.
وتوضيح ذلك أن نفرض آنان، أحدهما آن يقع فيه الفسخ، والآخر آن يقع فيه التصرف في العين المرتجعة بعد الفسخ فما ذكر في الاشكال إنما يتم بالنسبة إلى التصرف الواقع بعد الفسخ لأنه في هذا الآن لا يعلم أن العين باقية على ملك ما انتقل إليه أو ارتجعت إلى مالك من انتقلت عنه والجواب إن مبنى الاستدلال هو اثبات حرمة التصرف في الآن الذي يقع فيه الفسخ لأن العين في هذا الآن ملك لمن انتقلت إليه قطعا ودليل السلطنة يثبت حرمة هذا التصرف وعدم تأثير الفسخ ومع احراز عدم تأثيره لا يبقى شك في حرمة التصرف في الآن المتأخر عنه لأن الشك في حرمته كان ناشيا عن الشك في تأثير الفسخ والمفروض زوال الشك في تأثيره ببركة العموم،،، فظهر أن مورد التمسك بالعموم لا يكون من قبيل الشبهة المصداقية.. وما يكون من قبيل الشبهة المصداقية لا يكون موردا للتمسك بالعموم.
قوله قده ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل آه قد تقدم فيما تقدم في مقام الاستدلال بالآية المباركة على صحة المعاطاة بأن في الآية المباركة تقريبين (أحدهما) كون الاستثناء