كانت من منافع الأعيان الصامتة كمنفعة الدار والدابة أو الناطقة كعمل العبد مطلقا أو عمل الحر إذا وقع عليه المعاوضة وصار مملوكا بعقد سابق على هذا البيع كما إذا تملك منفعة الحر بعقد الإجارة فجعلها ثمنا للمبيع، (وأما إذا لم يقع عليه المعاوضة) ففي صحة وقوعه ثمنا يجري الاشكال الجاري في بيع الكلي في الذمة مع جوابه وذلك لعدم اعتباره قبل وقوع المعاوضة ملكا للعامل ولذا لا يعد من أمواله ولا يصير به ذا مال بخلاف ما إذا تملكه سابقا بعقد الإجارة ويترتب على هذا فروع كثيرة (منها) عدم ضمان حابس الحر لمنفعته التي تفوت منه بالحبس حال حبسه مع عدم وقوع المعاوضة عليها قبل الحبس، وضمانه مع وقوع المعاوضة عليها، وذلك لتفويته مال المستأجر (ح) فيتخير المستأجر بين ابقاء العقد والرجوع بعوض المنفعة إلى الحابس وبين فسخ العقد والرجوع إلى الأجير ثم رجوع الأجير إلى الحابس كما أنه يثبت خيار الفسخ المستأجر فيما لو كان تعذر العمل المستأجر عليه من غير ناحية الحابس وذلك لقاعدة التلف قبل القبض على ما سيأتي (ومنها) حصول الاستطاعة بعد وقوع المعاوضة إذا كان عوض المنفعة بقدر ما يعتبر في الاستطاعة وعدم حصولها قبله، وهكذا غير ما ذكر من الفروع (وبالجملة) الفرق بين عمل الحر وعمل العبد واضح فإن عمل العبد مملوك مطلقا بخلاف عمل الحر حيث إنه لا يصير مملوكا إلا بوقوع المعاوضة عليه (والعجب) أن المصنف (قده) مع عدم تعرضه للاشكال في بيع الكلي ذكر عمل الحر وأشكل فيه مع أنه مشترك معه في الاشكال والجواب معا، و مقتضى تسالمه في صحة بيع الكلي هو الالتزام بصحة كون عمل الحر ثمنا قبل تعينه بعقد المعاوضة عليه (فإن قلت) الأمر في عمل الحر أصعب من الكلي في الذمة وذلك من جهة ورود الاشكال فيه من ناحية انتفاء المالية فيه دون الكلي حيث تقدم
(٩٠)