تعديته بكلمة " عن " فيقال: صالحتك عن كذا، لكن الظاهر انحصار مورد استعمالها بما في الذمة لا مطلقا (وبالجملة) فالصلح حقيقة أخرى مغايرة مع البيع و يكون أوسع من حقيقة البيع: بل مع كل معاملة يفيد فائدتها، ولذا يقع على الحقوق بل على اسقاط الحقوق أيضا.
قوله (قده) وهو في الأصل كما عن المصباح الخ اعلم أنهم ذكروا في تعريف البيع عبائر مختلفة كلها تعاريف تقريبية لا معرفات حقيقية لعدم اشتمال البيع على الجنس والفصل كسائر المهيات المحدودة بالحدود فقيل إنه مبادلة مال بمال كما ثقل عن بعض اللغويين، وقيل إنه تمليك عين بعوض، ويشبه أن يكون الفرق بين التعريفين معنويا لا لفظيا محضا إذ الظاهر من الأول هو كون البيع عبادة عن تبديل مال بمال آخر، ومن التعريف الثاني هو كونه عبارة عن تبديل ملكية عين بملكية عين أخرى، إذ معنى التمليك هو اعطاء الملكية كما لا يخفى. (ولا يخفى) أن الاعتبار في باب البيع يساعد الأول لا الأخير إذ الظاهر كونه عبارة عن تبديل المال بالمال لا تبديل الملكية بالملكية (وتوضيحه) يتوقف أو لا على بيان حقيقة الملكية (فنقول) إن الملكية في باب الأموال عبارة عن مرتبة من مقولة الجدة، فإن لها مراتب (الأولى) مرتبة وجدان الشئ حقيقة، بحيث يكون الشئ له حقيقة، و هذا يختص بملك الله سبحانه لمخلوقاته " ولله ملك السماوات والأرض " ولا يمكن ادراك كنه هذا المعنى إلا بنحو التقريب، وأشبه شئ به مما يمكننا اكتناهه هو وجدان النفس الناطقة للصور المرتسمة في صقعها، حيث إن النفس واجدة لها بالوجدان الحقيقي، إلا أنه لمكان كون وجود النفس غير قائم بذاتها لكونها قائمة بمبدعها وبارئها فلا نفسية لوجودها تكون وجدان الصور المرتسمة لها أيضا كذلك، ولذا صار التمثيل تقريبيا (الثانية) مرتبة