(فعلى هذا) ففي بيع العنب ممن يعمل خمرا إذا قصد به توصل المشتري إلى التخمير يكون إعانة وإلا فلا.
فإن قلت شراء المشتري للعنب مقدمة للتخمير فيكون حراما وفعل البائع إعانة على شراء المشتري لكون البيع مقدمة أخيرة بالنسبة إلى الشراء وإن لم يكن إعانة بالنسبة إلى شرب الخمر ولا عمل التخمير لعدم كونه الجزء الأخير من مقدماتهما وبهذا البيان يكون البيع إعانة على الحرام و وهو شراء المشتري (قلت) هذا مبني على تسليم حرمة الشراء وهو موقوف على أمن مقدمة الحرام حرام وهو على الاطلاق ممنوع (وتوضيحه) أن مقدمة الحرام على أقسام (الأول) أن يكون الشئ الواحد معنونا بعنوانين يكون بأحدهما مقدمة وبالآخر ذيها كبغض الأسباب والمسببات التوليدية كما في رمي السهم بقصد القتل حيث إنه بالعنوان الأولى رمى وبالعنوان الثانوي قتل، والرمي علة للقتل، وفي مثله لا شبهة في حرمة المقدمة لصدق نفس عنوان الحرام (الذي هو ذي المقدمة) عليه (الثاني) أن تكون بحيث لا يصدق عليها عنوان ذيها فيكون وجودها منحازا عن وجود ذيها ولكن مع كونها آخر ما ينتهي إليه مقدمات الحرام بحيث ليس بينها وبين صدور الحرام عنه مقدمة أخرى إلا إرادة الحرام، وهذا القسم وإن قلنا بحرمته سابقا إلا أنه يمكن المنع عنه وذلك لمكان كون الحرام بعد تحقق تلك المقدمات أيضا ممكن الصدور عن الفاعل بحيث له أن يفعل وله أن لا يفعل، ومعه فلا وجه للالتزام بحرمته.
(فإن قلت) ما الفرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الحرام حيث يقال باستلزام ايجاب الشئ ايجاب مقدمته ويمنع عن استلزام تحريم الشئ تحريم مقدمته؟ (قلت): الفرق واضح حيث إن وجود الشئ يتوقف على وجود مقدماته فيترشح من ناحية إرادته إرادة إلى مقدماته،