أنها تدل بالمفهوم على دم نفوذ أمر الصبي وبيعه وشرائه ما لم يخرج عن اليتم لكن الانصاف أنها إنما تدل على عدم استقلال الصبي قبل البلوغ وأما أنه مهجور عليه رأسا ويكون مسلوب العبارة بقول مطلق كما هو المدعى فلا، وهذه الأخبار تكون أخص من المدعى.
وربما يستدل على نفوذ تصرفاته في خصوص المحقرات بالسيرة حيث إن بناء المسلمين في جميع الأعصار والأمصار على ايكال معاملة المحقرات إلى الصبيان كبيع بيض الدجاجة وشراء الخضر أو يأت ونحوهما ولكنه يدفع بالمنع عن تحقق السيرة (أولا): والمنع عن كونها من المتدينين (ثانيا) وكون هذه الموارد على تقدير تمامية السيرة وتحققها من المتدينين خارجة عما يحتاج فيه إلى إنشاء التمليك والتملك، بل يكون من باب وضع الفلوس في كوز الحمامي والدخول في الحمام الذي تقدم آنفا خر وجه من باب التخصص لا التخصيص (ثالثا)، فالمتحصل من تمام ما ذكرناه اعتبار البلوغ في المتعاقدين وعدم صحة العقد الصادر عن الصبي ولو مع إذن الولي والوكالة عنه وهذا ما أردنا اثباته في المقام والحمد لله.
قوله قده مسألة ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد (الخ) اعلم أن كلمة القصد يستعمل على معان، أحدها قصد اللفظ حين استعمالها في المعنى بمعنى كون التلفظ بها مقصودا في مقابل النائم والساهي إذا صدر عنهما التلفظ (وثانيها) قصد المعنى من اللفظ حين الاستعمال في مقابل الهازل الذي يقصد في تلفظه ايقاع المعنى، ويتوقف تحقق العقد على القصد بهذين المعنيين معا فلا يصدق العقد على الصادر من النائم والساهي والهازل لعدم قصد اللفظ من الأولين وعدم قصد المعنى من الأخير، وليعلم أن القصد لا يطلق على قصد اللفظ وقصد المعنى بجامع واحد ضرورة أن اللفظ في الاستعمال أمر مغفول عنه ولا يشعر به ولا يلتفت، وإنما الالتفات إلى المعنى