العبد واقعا في حال عدم تنفيذ وكالته عن الغير فيصير العقد المركب منه ومن الايجاب (ح) فضوليا فلا يلغو الايجاب أيضا بل يتوقف على الإجازة، أما إجازة موكل العبد في قبول الصادر عنه أو إجازة مولى العبد في وكالة العبد عن الغير وأياما كان يصح العقد بإحدى الإجازتين من غير اشكال.
الاشكال الثاني لزوم اتحاد الموجب والقابل إذا العبد لما كان ملكا للمولى حين القبول فكان بمنزلة المولى فكان الايجاب والقبول صدر كلاهما عن المولى غاية الأمر الايجاب منه نفسه والقبول منه بعبده، ولا يخفى أن هذا الاشكال أضعف من الاشكال الأول، أما أولا فلكفاية التعدد الاعتباري في كل عقد وأما ثانيا فلأنه على فرض اعتبار التعدد وعدم الاكتفاء بالتعدد الاعتباري التعدد الخارجي في المقام موجود إذ الايجاب يصدر عن شخص آخر وإنما الاتحاد اعتباري وملاك الصحة وهو التعدد الواقعي موجود في المقام فلا وقع لهذا الاشكال أصلا إلى هنا نختم الكلام في الجزء الأول مما علقناه على مكاسب الشيخ الأعظم أستاذ الأساتيذ آية الله الكبرى الحاج شيخ مرتضى (الأنصاري) نور الله تعالى مضجعه مما استفدناه من أبحاث شيخنا وأستاذنا الأعظم آية الله في الأنام من الله المالك العلام الميرزا محمد حسين (النائيني) الغروي قدس سره وطيب رمسه مع ما سنح بخواطري الفاتر في بعض الموارد حامدا لله سبحانه ومصليا على النبي وآله عليهم من الصلوات إنما ا وأزكاها وكان ختامه للطباعة بيد مؤلفة الفقير الضعيف الفاني محمد تقي بن محمد الآملي عفى عن جرائمهما وفي ضحى يوم السبت الخامس من شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثلاثمأة وثلاثة وسبعين بعد الألف من الهجرة النبوية على مهاجرها الألف السلام والتحية والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.