يوم التلف. أو يوم الضمان في زمان الرد، وذلك أمر ممكن في نفسه وإذ ورد الدليل يجب المصير إليه فهؤلاء القائلين بيوم التلف بعد تسليمهم دلالة الدليل على كون العبرة بقيمة يوم التلف يقولون ببقاء العين في عهدة الغاصب إلى زمان الرد لكن يجب في زمان الرد تأدية قيمة يوم التلف وهذا وإن كان لا محذور فيه إلا أنه يترتب عليه كون الأصل عند تردد القيمة بين الأقل والأكثر هو الاشتغال.
بناء على كون المدار على قيمة يوم التلف أيضا. كما يكون كك بناء على اعتبار قيمة يوم الأداء إذا بأداء الأقل لا يعلم خروج الذمة عما اشتغلت به من العين. ولعل هذا هو المنشأ في جعل اليمين على صاحب البغل في صحيحة أبي ولاد لكون قوله موافقا مع الأصل أي الاشتغال كما لا يخفى، وبالجملة فتسالم هذه الفتوى لا يدل على تعين قيمة يوم الأداء كما أوضحناه.
ومدرك القول بكون العبرة بقيمة يوم للتلف هو عموم على اليد حسبما تقدم تقريبه مع تزييفه، ويستدل له بأخبار خاصة أيضا كالأخبار الواردة في باب تلف عين المرهونة باتلاف المرتهن الدالة على أنه يحسب الدين في مقابل مقدار قيمة التالف ويضمن المرتهن بباقي قيمته فإن مدلوله وقوع التهاتر القهري بين الدين وبين ما يقابله من قيمة التالف وهو متوقف على تعلق ذمة المرتهن بقيمة التالف من حيث التلف، وإلا فمع فرض بقاء العين على عهدته فلا قيمة في ذمته حتى يتهاتر منها ما يقابل الدين.
وكالأخبار الواردة في أنه لو عتق أحد الشركاء شقصا من العبد المشترك يضمن قيمة سهام الباقين لاتلافه عليهم حصصهم من العبد لعتقه بالسراية فإنها أيضا ظاهرة في قيمة يوم العتق وهو يوم التلف،، ولكن الانصاف عدم دلالة شئ من هاتين الطائفتين من الأخبار على اعتبار قيمة يوم التلف. أما الطائفة الأولى فلأن التهاتر يقع بين الدين وبين ما يقابله من قيمة التالف ولو مع تعلق الذمة