أنه (ع) حكم برده (ويمكن تصحيح ذلك) بامكان تقييد الحرمة بما علم بها تفصيلا بنتيجة التقييد حسبما أوضحناه في الأصول ولا محذور فيه في مقام الثبوت ولكن الكلام في اثباته وهو مشكل لأجل عدم امكان الاستناد في ما خالف القواعد إلى الخبر المذكور من جهة الشك في كونه معمولا به فإن ثبت ذلك فلا محذور فيه لامكان تصحيحه بما عرفت.
لا صورة الثالثة ما إذا علم بكون المأخوذ حراما (وجملة القول فيها) أنه إما يعلم بحرمته قبل الأخذ أو يعلم بحرمته بعده (أما الأول) فإما أن يأخذه بقصد الرد إلى مالكه أو يأخذه بغير هذا القصد (لا اشكال) في جواز الأخذ بقصد الرد إلى مالكه (فيما أمكن رده إليه) وعدم الضمان عليه لكون يده (ح) يد أمانة ولكونه محسنا في ذلك وما على المحسنين من سبيل كما أنه لا اشكال في الضمان لو أخذه لا بقصد الرد إلى المالك إذا كان متمكنا من الامتناع عن الأخذ وأما إذا اضطر إلى الأخذ مع عدم التمكن من الرد إلى مالكه كما إذا أعطاه الجائر أمانة عنده بحيث لا يتمكن من عدم قبولها ولا من ردها إلى المالك من جهة الخوف من الظالم فلا اشكال في جواز الأخذ (ح) جوازا تكليفيا للتقية (وفي الضمان وعدمه وجهان، ووجه العدم ما سيأتي عن قريب من انصراف قاعدة اليد إلى صورة الاستيلاء على مال الغير عدوانا وقهرا عليه، وللنبوي المشهور في حديث رفع التسعة " وما استكرهوا عليه " ولما ورد من جواز ارتكاب كلما أكره عليه سوى الدم وعموم حلية كلما يكون حراما لأجل التقية (ولكن الانصاف) عدم نهوض شئ من الوجوه المذكورة لرفع الضمان لاطلاق قاعدة اليد وعدم دلالة حديث الرفع لرفع الآثار الوضعية وإلا لزم منه تأسيس فقه جديد وكذا أخبار التقية فمقتضى اطلاق " على اليد " هو الضمان (ولو علم به بعد الأخذ) ففي ضمانه بأخذه وعدمه