التبديل بين المالكين أو يكون بين الملكيتين أو يكون بين المملوكين والتبديل بين المالكين هو بإلقاء مالك الخبز مثلا طرف الخيط الاعتباري المتصل بينه وبين الخبز عن عتقه وجعله على عنق مالك الماء وكذا عكسه في مالك الماء فإنه يلقيه عن عتقه ويجعله على عتق مالك الخبز هذا كله في عالم الاعتبار، وعلى هذا فالخيطان الاعتباريان باقيان بنفسهما وبطرفهما المشدود المرتبط بالمالين وإنما التحويل والتبديل في الطرف المتصل بالمالك، وهذا كما في باب الإرث حيث إن الوارث يقوم مقام المورث ويتفرع عليه أنه لو كان المال متعلقا لحق آخر يكون بما هو كذلك موروثا (والسر في ذلك) هو عدم حدوث التغيير والتحويل في ناحية الملكية بل إنما التبديل في طرفها المتصل بالمالك.
وأما التبديل بين الملكيتين فهو بنقل الإضافة والخيط الذي بين مالك الخبز وخبزه مكان الخيط الذي بين الماء ومالكه مع بقاء المال و مالكه على حالهما، فلو فرض حسية ذاك الخيط كان تبديله عبارة عن نقله عن مكانه الخارجي ووضعه في مكان الخيط الآخر بلا تغيير مكاني في طرفيه.
وأما التبديل بين المالين فهو برفع مالك الخبز طرف الخيط المتصل بالمال وحله عن الخبز وشده على الماء في عالم الاعتبار وكذا عكسه في مالك الماء فإنه يحل الطرف المشدود من ذلك الخيط الاعتباري عن الماء و يشده على الخبز مع بقاء الخيطين على ماهما عليه وكذا طرفهما المتصل بالمالك بلا تبديل في ذلك أصلا (ولا اشكال) في أن اعتبار البيع بحسب العرف ليس تبديل المالكين وانتقال أحدهما مكان الآخر كما كان في باب الإرث وإنما الكلام في أن الارتكاز العرفي هل هو مساعد مع الاعتبار الثاني أعني تبديل نفس الإضافتين؟ أو أنه يساعد مع الأخير أعني تبديل المملوك