بمالية الغير المتقدرة من التالف فهو أعم من كون الاعتبار بمالية المتقدرة في يوم التلف بل يصلح مع تقدرها في يوم الضمان أو يوم الرد أو أعلى القيم أيضا مع أنه على تقدير تسليم دلالتها على اعتبار يوم التلف فإنما تدل على اعتباره في الضمان بالاتلاف وكلامنا إنما هو في الضمان باليد، ولا ملازمة بين اعتبار يوم التلف في ضمان الاتلاف وبين اعتباره في ضمان اليد. وبهذا يجاب عن الطائفة الثانية أيضا فإنها وإن كانت ظاهرة في اعتبار يوم التلف إلا أنها أيضا تكون في مورد ضمان الاتلاف لا ضمان اليد ولا يمكن أن يقال بتحقق ضمان اليد في عتق الشريك حصته لتصرفه في حق الشركاء فتكون اليد سابقة على الاتلاف، وذلك لأن الاتلاف يوجب انقلاب سبب الضمان بسبب آخر ولا يعقل استناد الضمان مع الاتلاف عقيب اليد إلى اليد السابقة إليه. وإن كان يمكن أن يقال باستناد ضمان أعلى القيم إلى اليد وإن كان أصل القيمة ضمانها مستندا إلى الاتلاف إذ لا مانع من الأخذ به من تلك الجهة، وعلى كل حال فظاهر تلك الأخبار هو ضمان الاتلاف ولا ربط له بضمان اليد الذي هو محل البحث كما لا يخفى.
وينبغي التنبيه على أمور (الأول) لا اشكال في أن تفاوت القيمة إذا كان بسبب زيادة الصفة في العين أو نقصانها موجب للضمان كما أنه لا شبهة في أن التفاوت الناشئ عن رغبات الناس من غير عود إلى العين بل لمحض اختلاف رغباتهم المعبر عنه باختلاف السوق لا يوجب الضمان بل مع عدم تلف العين ليس عليه إلا رد العين ولو نقصت قيمتها السوقية وكذا مع التلف أيضا إلا على القول باعتبار أعلى القيم في باب الضمان حسبما تقدم مع تزييفه.
وإنما الكلام في التفاوت الناشي من تفاوت إضافات العين إلى المكان والزمان كالماء في المفازة بالنسبة إلى الماء في ساحل الشط وكالجمد في الصيف بالنسبة إلى الجمد في الشتاء. وإذا تعلق العهدة بالماء في المفازة أو بالجمد