جار في استصحاب الكلي في خصوص المقام إذ المراد باستصحابه إنما هو استصحاب الحصة بالمعنى المعهود وتخصص الملكية بخصوصية اللزوم و الجواز إنما هو بنفس البقاء والارتفاع فيكون الكلي مرددا بين مقطوع البقاء والارتفاع هكذا أفيد وللنظر فيه مجال من جهة كون المراد بالكلي المستصحب هو الحصة ومن جهة كون خصوصية اللزوم والجواز نفس البقاء والارتفاع وسيجيئ إعادة الكلام في هذا المبحث مفصلا.
قوله قد ويدل عليه مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك الخ أراد قده أن يستدل على عدم اختلاف حقيقة الملكية باللزوم والجواز بوجوه ثلاثة:
أحدها كفاية الشك في كون اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك وظاهره هو إعادة ما سبق من صحة استصحاب القدر المشترك عند الشك في اللزوم إذ لا معنى للقول بصحة الاستصحاب مع الشك في اختلاف حقيقة الملك... ويمكن توجيهه بأن الشك في كون اللزوم من خصوصيات الملك هو بعينه الشك في بقاء الملكية الذي يتوقف عليه الاستصحاب إذ الشك في كون اللزوم من خصوصيات الملك يوجب الشك في بقائه بعد الرجوع فيستصحب بقائه.
ولكن لا يخفى ما في هذا التوجيه من الوهن لأن الشك في كون اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك يوجب الشك في صحة اجراء الاستصحاب لأنه على تقدير كونه من خصوصيات الملك لا يصح الاستصحاب وعلى تقدير كونه من لوازم السبب المملك يصح والشك في كونه من هذا القبيل أو من ذاك يوجب الشك في صحة الاستصحاب وعدمها ومع الشك في صحته