حلبة كل شئ يكون فيه الصلاح من جهة من الجهات، حيث إن في ذلك المشكوك جهة صلاح وهي تلك المنفعة التي يشك في قوام المالية بها فيكون بيعه وشراؤه حلالا (ولا يخفى) أن التمسك بعمومات أدلة التجارة في المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، حيث إن تلك العمومات مخصصة بما لا يكون مالا عرفا ومع الشك في مالية شئ يكون الشك في كونه من مصاديق المخصص أو العام ويكون الرجوع إلى العموم (ح) تمسكا به في الشبهة المصداقية للمخصص وقد ثبت في الأصول عدم جوازه (هذا مضافا) إلى أن التمسك بقوله تعالى أحل الله البيع في المقام من قبيل التمسك بالعام في الشك في كون المورد من أفراد العام وهو أفحش من التمسك بالعام في الشك في عنوان المخصص ولذا لا يجوزه القائل بالصحة هناك، ووجه كونه من باب الشك في تحقق عنوان العام هو أن البيع عرفا عبارة عن مبادلة مال بمال ومع الشك في مالية أحد العوضين يشك في صدق عنوان البيع عليه فيكون من قبيل التمسك بعموم وجوب اكرام العالم في مورد مع الشك في كونه من أفراد العام.
ويمكن أن يوجه كلام الشيخ (قده) بأن المخصص في المقام لا يوجب تعنون العام، ومعه لا بأس بالتمسك بالعموم (وتوضيحه) أن المخصص إما أنواعي وإما افرادي فالأول ما كان على نهج القضايا الحقيقية، وهو مستلزم لتعنون العام بعنوان ما عدا الخاص وفي مثله لا يجوز التمسك بالعموم في الشك في عنوان المخصص، لأنه بعد صيرورة نقيض الخاص أو ضده جزء من موضوع حكم العام يخرج العام عن كونه تمام الموضوع ويصير جزء منه وإذا شك في كون شئ من افراد المخصص يكون مرجع الشك إلى الشك في جزء الموضوع، ولا يجوز اثبات الحكم الثابت للموضوع المركب من جزئين باحراز أحد جزئيه فقط على ما حررناه