في مقام الاستيفاء فنفس رضاه باستيفاء حقه بغير جنسه لا يوجب تعيين غير الجنس في العهدة، بل العهدة بعد مشغولة بما كانت مشغولة به ما لم يؤد ما رضى المالك بأدائه بدلا عن حقه ولعل هذا ظاهر جدا كما لا يخفى.
الخامس: لا شبهة في أنه بناء على ما حققنا من عدم التبديل، يكون المدار على القيمة، بقيمة يوم الأداء ضرورة بقاء العين، بخصوصيتها المثلية في العهدة إلى زمان الأداء، فيتعين عليه (ح) أداء قيمة يوم الاخراج عن العهدة وهو يوم الأداء،، وأما على القول بتبديل المثل إلى القيمة عند تعذر المثل فهل المدار على قيمة يوم القبض؟ أو يوم التلف؟ أو يوم الاعواز أو أعلى القيم مع اختلاف فيه. كما سنوضحه (وجوه وأقوال) وبمنى الأقوال هو الاختلاف في أنه بناء على التبديل عند تعذر المثل، هل المتبدل هو العين التالفة، أو مثلها المتعذر، فإن فيه وجهين، بل قولين: فقد يقال بكون التالف مع وجود المثل مثليا، ومع تعذره، يصير قيميا، كما إذا كان المثل متعذرا من أول الأمر فيجب أداء قيمته (ح) لاقية المثل.
وقد يقال بأن المتعين في المثلي كان هو المثل، ومع وجوده يجب أدائه ومع تعذره يجب أداء قيمته لا قيمته العين التالفة، ولا يخفى أن لكل وجه.
وإن كان التحقيق بناء على صحة التبديل هو الأول.
ثم إنه لا يختلف الحكم لو قيل بكون المدار على القيمة بيوم الغصب أو يوم الأداء على كلا القولين. إذ لو قلنا على التبديل بتعين قيمة التالف أو قيمة المثل المتعذر لا يختلف يوم الغصب ويوم الأداء، فإن كل واحد منهما يوم معلوم بعينه، نعم يختلف الحكم لو قلنا بكون المدار على القيمة بيوم التلف، فإن قلنا بتعين قيمة التالف، يجب قيمة يوم تلف العين، وإن قلنا بتعين قيمة المثل يتعين قيمة يوم الاعواز.