واعلم أن ثمرة الأقوال تظهر فيما إذا كان المسمى مخالفا مع المثل كمية أو كيفية أو بهما معا والمراد بالاختلاف في الكم هو التفاوت في الزيادة والنقصان ولو كان المسمى من جنس المثل والمراد في بالاختلاف في الكيف هو التفاوت في الجنس ولو كان المسمى مساويا في القيمة مع المثل كما إذا جعل المسمى منا من الحنطة الذي يساوي الدرهم الذي هو أجرة المثل مثلا وأما مع تساوي المسمى مع المثل كما وكيفا فلا يكون فالأقوال المذكورة ثمره أصلا قوله قده ولعل وجه الاشكال عدم تأتي المعاطاة بالاجماع في الرهن على النحو الذي أجرها في البيع (الخ) اعلم أنه يمكن الاشكال في اجراء المعاطاة في الرهن من وجهين (الأول) وأشار إليه في الكتاب وحاصله أن هاهنا اجماعان (أحدهما) الاجماع على أن الرهن لازم من طرف الراهن (وثانيهما) الاجماع على عدم لزوم ما ينشأ بالفعل وأن اللزوم في جميع العقود يتوقف على الايجاب والقبول اللفظين ومقتضى الجمع بين الاجماعين هو بطلان المعاطاة في الرهن لكون صحته ملازما مع لزومه من طرف الراهن وهو مخالف مع الاجماع على عدم لزوم ما ينشأ بالفعل ولكنه يجاب عنه بأن اللزوم كما تقدم سابقا وسيأتي بالتنبيه الآتي أيضا على قسمين حكمي وحقي والمراد بالأول هو ما كان المعاملة في ذاتها مقتضيه للزوم تعبدا من الشارع كالنكاح وبالثاني ما كان اللزوم فيها ناشيا عن التزام المتعاملين والاجماع المنعقد على عدم لزوم ما ينشأ بالفعل إنما هو ينفي اللزوم العقدي والاجماع المنعقد على لزوم الرهن من طرف الراهن إنما يدل على كونه لازما باللزوم الحكمي، وثبوت اللزوم الحكمي للرهن بالاجماع، لا ينافي نفي اللزوم العقدي عما ينشأ منه بالفعل أيضا
(٢٢٥)