أو ندبي كما في المتبرع أو محبة واحسان إلى المنوب عنه أو غير ذلك مما يمكن داعويته للنيابة سوى أمر المنوب عنه.
ثم بعد ذلك قد لا يجب احداث عنوان النيابة على النائب بل له السلطنة في ايجاده وتركه، وهذا كما في المتبرع (وقد يجب) أما بأمر متوجه إلى النائب كما في الولي، وأما بأمر الإجارة كما إذا ملك العامل هذا العمل (أغنى قصده النيابة في فعله) للمستأجر فيكون ملزما عليه بواسطة لزوم الوفاء بعقد الإجارة (وفيما لا يجب عليه)، قد يكون اتمامه واجبا بالشروع فيه كالصلاة الواجبة عن الميت وقضاء الصوم عنه بالنسبة إلى بعد الزوال، فإنه كما كان لا يجوز للمنوب عنه ابطال صلاته وافطار صومه بعد الزوال، كذلك في النائب (بناء على اتحاد حكمه مع حكم المنوب عنه في ذلك) وقد لا يكون الاتمام واجبا كالصوم قبل الزوال.
ونظير قصد النيابة في خروجه عن تحت أمر المنوب عنه وإناطة محركية أمره للنائب بتحققه هو الاستطاعة بالنسبة إلى الحج فإن وجوبه لمكان إناطته بها لا يعقل أن يصير منشأ لوجوبها، لكنها بالنظر إلى حكم آخر قد تجب كما في مورد العهد ونحوه وقد لا تجب وفي الثاني أما لا يجب حفظها على تقدير حصولها كما في الاستطاعة قبل أشهر الحج وأما يجب حفظها على تقدير حصولها كما في الاستطاعة قبل أشهر الحج وأما يجب حفظها كالاستطاعة الحاصلة في أشهر الحج.
ومن جميع ما ذكرنا ظهر اندفاع الاشكال بما لا مزيد عليه حيث ظهر أن محرك الأجير في ايجاد فعل المنوب عنه ليس إلا أمر المنوب عنه غاية الأمر باعثية أمره منوطة بتحقق قصد النيابة من النائب عن علته الباعثة له في ايجاد ذاك القصد المفروض تحققها من ناحية أخذ الأجرة وعقد الإجارة (ولو فرض عدم انبعاث النائب) عن أمر المنوب عنه في ظرف تحقق قصد النيابة بل كان