فإن تعلقت بالمنفعة تقتضي من ناحية متعلقها وهي المنفعة تسليط العين مجانا " إذ تمليك المنفعة كما في التذكرة إنما هو بتسليط المستأجر على العين حيث أن استيفائها كسكنى الدار مثلا " متوقف على التسليط على العين وعقد الإجارة مقتضى لتمليكها الذي يتضمن التسليط فتعلق الإجارة بالمنفعة بمعناها المتقدم أعني الاعطاء بالأجرة يقتضي التسليط على العين وهذا بخلاف تعلقها بالانتفاع مثل عمل الحر أو الانتفاع بالدابة فإن الإجارة بالمعنى المتقدم لا تقتضي فيها التسليط المستأجر على العين فظهر أن إجارة الأعيان مقتضية للتسليط عليها بلا اختلاف في معنى الإجارة وعليه فيكون شرط ضمان العين في في إجارة الأعيان مخالفا " لمقتضى العقد ويترتب عليه عدم ضمان العين في الإجارة الفاسدة أيضا " وحاصل الكلام في دفع النقض على عكس القاعدة بضمان العين المستأجرة في الإجارة هو الالتزام بالضمان على تقدير أن لا يكون شرط الضمان مخالفا " لمقتضى عقد الإجارة كما عليه المحقق الأردبيلي وتبعه صاحب الرياض قدس سرهما والالتزام بعدمه على تقدير كونه مخالفا " لمقتضى العقد كما عن المحقق الثاني وعليه الأكثر وهو الحق وعلى كلا التقديرين فلا نقض كما تبين (ومنها) النقض بضمان الصيد الذي استعارة المحرم من المحل بناء " على فساد العارية فإنه يحكم بضمان المحرم له بالقيمة مع أن العارية الصحيحة لا توجب الضمان، وقد أجاب عنه المصنف قده في الكتاب بقوله أن وجه ضمانه بعد البناء على أنه يجب على المحرم ارساله وأداء قيمته أن المستقر عليه قهرا بعد العارية هي القيمة لا العين (الخ) وتوضيح ما أفاده يتم ببيان أمور (الأول) لا اشكال في وجوب الارسال على المحرم بعد استيلائه على الصيد بسبب العارية وهل هو حكم تكليفي محض وإن الصيد باق على ملك مالكه ما لم يتحقق الارسال فإذا وقع على
(٣١٣)