النفس، من غير فرق بين أن يكون الاكراه به أو ببيع شئ آخر من أمواله لكي يصير هذا البيع نظير الفرد التخيير العقلي لمكان كون الجامع بينهما وهو البيع الكلي آمرا متحصلا وبين أن يكون الاكراه به أو باعطاء قسط من أمواله لكي يصير هذا البيع نظير الفرد التخيير الشرعي، لكون الجامع بينهما أمرا انتزاعيا، ووجه الثاني أن ما يقدم عليه من البيع الخاص بهذه الخصوصية ما وقع عليه الاكراه. فلا محالة لا بد أن يكون مرادا بإرادة غير ناشية عن ايقاع المكره بالكسر بل عن المكره نفسه، ووجه الثالث أن الكلي المتحصل الذي هو قدر المشترك بين أفراد متحد مع أفراده وجودا بحسب الخارج. وإذا كان هو بنفسه متعلق الاكراه فمن جهة اتحاده مع الفرد يصير الفرد أيضا مكرها عليه، وإذا أوجد المكره فردا من البيع بعد تحقق الاكراه بالنسبة إلى كلية يصدق على ما يوجده أنه بيع أكره عليه. وهذا بخلاف الكلي الانتزاعي، حيث إن المكره عليه فيه عبارة عن أحد الشيئين أو الأشياء على سبيل الترديد والاكراه على الأمر المبهم المردد لا يوجب الاكراه على ما يختاره المكره، والأقوى هو الأول، وذلك لأن خصوصية هذا الصادر عن الفاعل وإن كان تحت الاختيار إلا أنه يصدق على فعله أنه صادر بالاكراه أيضا.
لو لأجل الاكراه على الجامع. إذ من المعلوم أنه لولا الاكراه لما كان يوجد هذا البيع في الخارج. فليس الداعي في ايجاده تحققه بمعنى الاسم المصدري في الخارج بل الداعي له هو الفرار عن ضرر المكره من غير فرق بين قسمي التخيير كما لا يخفى.
الأمر الثالث هل المعتبر في تحقق الاكراه موضوعا أو حكما عدم التمكن من التفصي عنه بوجه من الوجوه، أو لا يعتبر امكان التفصي كك،؟ أو بفصل بين امكان التفصي بالتورية، فيقال بعدم اعتباره وبين امكان التفصي بغيرها فيقال