هي تعد من العقد القولي حيث إنها تقوم مقام القول كما لا يخفى.
الرابع لو شك في صحة العقد بالإشارة فأما يكون من جهة الشك في تحقق الخرس الموجب للعجز عن النطق والأصل في هذا الشك يقتضي الفساد حيث إن الثابت بالدليل هو قيام الإشارة مقام النطق في صورة العجز ومع الشك في العجز مقتضى الأصل عدم الاعتبار بالإشارة للشك في قيامها في تلك الحالة وأما يكون من جهة الشك في تقديم التوكيل أو الكتابة مع التمكن منهما على الإشارة والحكم في هذا الشك هو الرجوع إلى العمومات الدالة على كون الإشارة عقدا في حال العجز عن النطق مع فحوى ما يدل على الاكتفاء بها في الطلاق كما تقدم مضافا إلى ما تقدم من أن حال الوكالة إنما هو كنفس ما يوكل فيه في كونها عقدا يحتاج إلى اللفظ فلو اكتفى فيها بالإشارة فليكتف في نفس ما يوكل فيه وأن الكتابة لا دليل على صحة انشاء العقود والايقاعات بها رأسا " فضلا " عن تقديمها على الإشارة فليس للشك في تقديم التوكيل والكتابة على الإشارة موقع أصلا. قوله قده ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ (الخ) وليعلم أولا " أنه لو شك في صحة المعاملة وفسادها من جهة فقد ما يشك في اعتباره أو وجود ما يشك في اعتبار عدمه يكون الأصل الأولى المحكم في باب المعاملات هو الفساد و يرجع إذا لم يكن محل الرجوع إلى الإطلاقات ومع امكان الرجوع إلى الإطلاقات يكون المرجع هي الإطلاقات فإذا كان المشكوك مما صدق عليه عنوان المعاملة كالبيع الفاقد لما لا يضر فقدانه في صدق البيع عليه عرفا فيرجع إلى جميع العمومات الدالة على صحة البيع من عموم أوفوا بالعقود، وأحل الله البيع، وتجارة عن تراض، ونحوها وإذا كان المشكوك مما يشك في صدق عنوان المعاملة عليه فلا اشكال في عدم امكان التمسك بما عدا عموم