التكليفية والوضعية، فالمرفوع أولا وبالذات نفس تلك الآثار من غير تكلف تقدير، وأما الثاني: فلأنه على تقدير الخاص، بل أما يتعين تقدير العموم، أو يصير الكلام مجملا، وأما الثالث: فلأن تعين تقدير الخاص أعني المؤاخذة أولا تعميم المؤاخذة إلى الأعم إنما هو في قوة تقدير العموم إذ بعد تعميم المؤاخذة يكون المرفوع جميع ما فيه نحو الزام، سواء كان من الأحكام الوضعية أو التكليفية، فهذا أشبه شئ بالأكل من القفا.
فالتحقيق في مدلول حديث الرفع هو كون الرفع المذكور فيه مسندا إلى نفس المذكورات فيه، ورفعها التشريعي عبارة عن رفع ما يترتب عليها من الآثار الشرعية فيعم رفع جميع الآثار الشرعية من الوضعية والتكليفية،، ولما كان الرفع امتنانا على هذه الأمة. فلا بد من أن يكون المرفوع ما فيه مقتضى الثبوت بحيث يثبت لولا ثبوت الامتنان في رفعه، ولا يخفى أنه على هذا. أي على تقدير تعميم الرفع لجميع الآثار، يصير دليلا على بطلان عقد المكره إذ الصحة. أو اللزوم مثلا حكم شرعي مترتب على العقد، ويرفع في صورة الاكراه لما في رفعه من الامتنان،، ومما ذكرناه ظهر اندفاع ما ربما يورد على الاستدلال بالحديث.
بأن اللازم من بطلان عقد المكره لمكان الاكراه هو بطلان عقد المضطر إليه أيضا لمكان الاضطرار، مع أنه ما لم يلتزم به أحد، ولأي مكن الالتزام به للزوم العقول بفساد أكثر المعاملات لأنها تقع عند الحاجة إلى أثمانها،، ولما لم يكن الحديث الشريف شاملا لعقد المضطر لم يكن شاملا لعقد المكره أيضا. و ذلك لأجل وحدة السياق وجه الاندفاع، إن البطلان في عقد المضطر مخالف للامتنان دون المكره وقد عرفت اختصاص المرفوع في حديث الرفع بما في رفعه منة. مع أنه لو سلم عموم الرفع لما لا يكون في رفعه المنة، لا يمكن أن