الصيغة مطلقا ".
قوله قده لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد (الخ) الكلام في هذه المسألة يقع تارة في جواز التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد من حيث حكمه التكليفي وأخرى في الضمان وحكمه الوضعي، أما الأول فربما يقال بجواز التصرف فيه نظرا " إلى إذن المالك للقابض بأن يتصرف فيه ولكنه فاسد لأن رضى الدافع وقع على التصرف فيه بما هو ملك للقابض ولم يتحقق منه الرضا على التصرف فيه بما هو ملك له نفسه ولا فرق فيما ذكرنا بين علم الدافع بفساد العقد أو جهله لأنه مع علمه بالفساد ولو لم يحصل منه الرضا بتصرف القابض بما هو ملك له شرعا لكن يكفي في حصوله بتصرف القابض بما صار ملكا " له عرفا ": وبالجملة الرضا بتصرف القابض فيم صار ملكا " له ولو بالتشريع لا يلازم الرضا بتصرفه في ملكا لدافع والذي ينفع في اثبات جواز التصرف هو الثاني دون الأول نعم لو علم ولو من الخارج رضا الدافع في تصرف القابض في مال الدافع عوضا " من تصرف الدافع في مال القابض ولم يكن هذا الرضا من باب الجري على العقد بل حدث من كل منهما في تصرف الآخر على تقدير فساد العقد والبناء على فساده جاز التصرف (ح) لكنه خارج عن محل الكلام كما لا يخفى. وأما الثاني أعني الضمان فالحق ثبوته كما هو المعروف المتسالم بين الأصحاب واستدل له بقوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي فإنه لمكان اسناد كلمة على في قوله على اليد إلى العين الخارجي أعني المكنى بكلمة ما الموصولة وظهور الظرف في كونه مستقرا " لا لغوا " لاحتياج اللغو إلى التقدير لكي يصير المحصل على اليد رد ما أخذت وهو خلاف الظاهر بل الضاهر هو كون نفس ما أخذت بنفسه على اليد، يستفاد منه الحكم الوضعي لأن المقصود من استيلاء العين