النجاسات والمتنجسات) هو جواز الانتفاع بها فيما لم يثبت اشتراط الطهارة فيها، هذا كله حكم بيع النجاسات والمتنجسات التي ثبت لها منافع محللة.
ثم إنه على تقدير المنع عن جواز بيعها فإما أن يكون المنع عن جهة عدم تسليم ماليتها عرفا باعتبار تلك المنافع المحللة وإما يكون من جهة قيام الدليل على المنع عن بيعها تعبدا، وعلى كل تقدير فلا بأس في جواز إعطاء مشيئى مجانا لمن له حق اختصاص بها ليرفع اليد عنها فيحوزها غيره. (وأما صحة الصلح) عن حق الاختصاص بها فالحق هو التفصيل بين كون المنع عن البيع لمكان انتفاء المالية العرفية وبين كونه لأجل التعبد، بالقول بصحة الصلح في الأول دون الثاني (وذلك) لكون مناط الفساد في بيعها في الأول هو انتفاء المالية بالنهي عن الانتفاع بها ويكفي في صحة الصلح كونها متعلقة لحق الغير واختصاصها به ولو لم يكن مالا عرفا، وهذا بخلاف الثاني حيث يستفاد من النهي التعبدي مبغوضية المبادلة على هذا المال، والصلح تغيير في المبادلة إذ به يحصل ما كان يحصل بالبيع.
(الرابع) إنه هل يعتبر في صحة بيع الدهن المتنجس اعلام المشتري بتنجسه؟ أو لا يعتبر، ولا يجب وجوبا شرطيا؟ وجهان مبنيان على أن المتنجس الذي زال عنه بعض منافعه التي كانت مناط ماليته وبقي بعض آخر، مثل الدهن المتنجس الذي زال منفعته الشايعة وهي الأكل مثلا وبقيت منفعته في الاستصباح، هل تكون منفعته الباقية المقومة لماليته عنوانا له أو داعيا بمعنى أنه يعتبر في بيعه أن يكون معنونا بعنوان كونه واقعا على المبيع الذي يتقوم ماليته بتلك المنفعة؟ أو لا يصير عنوانا لبيعه بل يصح بيعه ولو لم يكن معنونا بذاك العنوان وإنما هي ملاك مالية متعلق البيع بلا أن يصير عنوانا للمبيع؟ (وبعبارة أخرى) إذا كان للشئ منفعة محرمة ومنفعة محللة وكانت منفعته المحللة مقومة لماليته فهل يصير البيع الواقع عليه معنونا