لا بالذمم إذ عليه يكون القدر المتيقن من جواز التبديل هو تبديل من عليه الزكاة والخمس وثمن الهدي للعين التي تعلقت بها إحدى هذه الأمور إلى عين أخرى من أمواله وأما التبديل بمال غيره فلم يثبت جوازه هذا وقد تقدم في اصلاح ما يلزم من تأسيس القواعد الجديدة على القول بالإباحة ما يناسب المقام فراجع.
قوله قده وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض (الخ) اعلم أن مرجع الإباحة بالعوض، أما إلى تقدير الضمان على فرض تلف العين المباحة عند المباح له بالأكل ونحوه فمعنى تعويض الإباحة هو جعل العوض للعين المباحة على تقدير تلفها، وأما مع بقائها فلا يجب اعطاء العوض عنها بل هي ملك للمبيح يأخذها متى شاء وما لم يأخذها تكون أمانة عند المباح له.
وأما إلى جعل العوض فعلا للإباحة بحيث يصير مال المبيح مباحا للمباح له وعوضه ملكا للمبيح كساير المعاوضات المتضمنة للنقل وعلى التقديرين فإما يكون العوض مثلا أو قيمة أو يكون عوضا مسمى فهنا أربع أقسام لا اشكال في صحة إباحة المعوضة بتقدير الضمان بالمثل أو القيمة على تقدير التلف وهي العبارة عن الإباحة المضمونة بالمثل أو القيمة كما لا ينبغي الاشكال في فساد ما كان الضمان المقدر فيها هو المسمى إذ لم يتحقق بعد معاوضة ولا نقل ولا انتقال ولا معاملة وليس في البين إلا تقدير تعلق عهدة المباح له بالمسمى على تقدير تلف العين من غير تحقق نقل حتى يقال بصحته أو فساده وهاتان الصورتان خارجتان عما هو مفروض الكلام في المتن.
الصورة الثالثة ما إذا كانت الإباحة بإزاء العوض فعلا وهذا هو مراده قده مما في المتن وقد ذكر فيها وجوها ثلاثة البطلان من جهة خروجها عن المعاوضات المعهودة فلا بيع لكي يشمله عمومات أدلة البيع ولا معاملة